نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٥
مورده وعدم التعدي منه إلى غيره من المقدمات.
(ثم لا فرق) في الغير المترتب على المشكوك فيه بين كونه جزء للمركب، وبين غيره (واحتمال) اختصاصه بما يكون جزء (يدفعه) ظهور هذه النصوص في عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد الدخول في القيام الشامل باطلاقه لحال عدم الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات، (ولذا) لو قرء جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قرائته ولا يجب عليه القيام لفوات محله، وان وجب عليه ذلك لأجل الركوع، للزوم كونه عن قيام (وكذا) لا فرق بين كونه جزء مستقلا، وبين كونه جزء الجزء كابعاض القراءة، فلو شك المصلى في آية بعد الدخول في آية أخرى من الحمد أو السورة، لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه، فضلا عما لو شك في أول السورة وهو في آخرها (ومجرد) عدم ذكر مثله في أمثلة اخبار الباب لا يقتضى المنع عن شمول القاعدة لاجزاء الاجزاء بعد صدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله بالدخول في غيره عليه، واندراجه في الكبرى الكلية التي أفادها الإمام (ع) بقوله، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (والا) لاقتضى المنع عن جريان القاعدة فيما لو شك في قرائة الفاتحة بعد الدخول في السورة، بل وبعد الدخول في القنوت (إذ المذكور) في الرواية رجل شك في القراءة بعد ما ركع، مع أنه ليس كذلك (نعم) قد يشك في شمول الاخبار للشك في ابعاض آية بعد الدخول في البعض الآخر منها (وأولى) بالتشكيك ما لو شك المصلى في جزء من الكلمة بعد الدخول في الجزء الآخر منها، لامكان دعوى انصراف الشئ وكذا الغير في الاخبار ولو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا، وان كان في اعتبار الشارع جزء للجزء، لا جزء مستقلا (ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر انه لا فرق أيضا في الغير المترتب على المشكوك بين ان يكون من الاجزاء الواجبة، أو المستحبة كالقنوت على أقوى الوجهين، بل وجلسة الاستراحة (ولا) بين كونه جزء مستحبا، وبين كونه مستحبا نفسيا في حال الصلاة، كالفنون على الوجه الآخر (ولا) بين كونه من المستحبات الداخلية،
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49