مورده وعدم التعدي منه إلى غيره من المقدمات.
(ثم لا فرق) في الغير المترتب على المشكوك فيه بين كونه جزء للمركب، وبين غيره (واحتمال) اختصاصه بما يكون جزء (يدفعه) ظهور هذه النصوص في عدم الاعتناء بالشك في السجود بعد الدخول في القيام الشامل باطلاقه لحال عدم الاشتغال بالقراءة أو التسبيحات، مع وضوح ان وجوبه انما كان في حال القراءة أو التسبيحات، (ولذا) لو قرء جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قرائته ولا يجب عليه القيام لفوات محله، وان وجب عليه ذلك لأجل الركوع، للزوم كونه عن قيام (وكذا) لا فرق بين كونه جزء مستقلا، وبين كونه جزء الجزء كابعاض القراءة، فلو شك المصلى في آية بعد الدخول في آية أخرى من الحمد أو السورة، لا يجب العود إلى تدارك المشكوك فيه، فضلا عما لو شك في أول السورة وهو في آخرها (ومجرد) عدم ذكر مثله في أمثلة اخبار الباب لا يقتضى المنع عن شمول القاعدة لاجزاء الاجزاء بعد صدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله بالدخول في غيره عليه، واندراجه في الكبرى الكلية التي أفادها الإمام (ع) بقوله، كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (والا) لاقتضى المنع عن جريان القاعدة فيما لو شك في قرائة الفاتحة بعد الدخول في السورة، بل وبعد الدخول في القنوت (إذ المذكور) في الرواية رجل شك في القراءة بعد ما ركع، مع أنه ليس كذلك (نعم) قد يشك في شمول الاخبار للشك في ابعاض آية بعد الدخول في البعض الآخر منها (وأولى) بالتشكيك ما لو شك المصلى في جزء من الكلمة بعد الدخول في الجزء الآخر منها، لامكان دعوى انصراف الشئ وكذا الغير في الاخبار ولو بقرينة الأمثلة المذكورة فيها إلى ما يكون له وجود مستقل عرفا، وان كان في اعتبار الشارع جزء للجزء، لا جزء مستقلا (ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر انه لا فرق أيضا في الغير المترتب على المشكوك بين ان يكون من الاجزاء الواجبة، أو المستحبة كالقنوت على أقوى الوجهين، بل وجلسة الاستراحة (ولا) بين كونه جزء مستحبا، وبين كونه مستحبا نفسيا في حال الصلاة، كالفنون على الوجه الآخر (ولا) بين كونه من المستحبات الداخلية،