نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٢
الرواية خارج عن السداد (وان التحقيق) هو ابقاء الكبرى في الرواية على ظاهرها من الشك في وجود الشئ بمفاد كان التامة، مع ابقاء التجاوز فيها أيضا على اطلاقه، بارجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان خصوص التجاوز في المورد، دون غيره (وعليه) تندفع شبهة المعارضة من رأسها (إذ حينئذ) يكون الجميع على مفاد واحد، غاية الامر يقيد خصوص مورد هذه الرواية في الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم كما هو المشهور بمقتضى النص والاجماع بمرتبة خاصة من التجاوز (ومن المعلوم) ان هذا التقييد في الوضوء الذي هو مورد الرواية وما يلحق به من سائر الطهارات كما يوجب رفع اليد عن عموم كبرى ذيل الرواية، كذلك يوجب رفع اليد عن الكبرى المضروبة في ذيل أفعال الصلاة (وعلى هذا البيان) تبقى القاعدة أيضا على عمومها الشامل لافعال الصلاة وغيرها من سائر المركبات، بلا احتياج إلى تخصيصها بأفعال الصلاة (إذ التخصيص) المزبور مع كونه خلاف ظاهر كل شئ في الدلالة على العموم والاستيعاب لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه بحسب الوضع كما حققناه في محله، وقيامه بذلك مقام مقدمات الحكمة الجارية في المدخول (انما يثمر) في فرض ورود شبهة المعارضة، كما على المبنيين المتقدمين (والا) فعلى ما ذكرنا من المبنى لا موقع لشبهة المعارضة حتى يحتاج إلى منع التعميم في مثل عموم كل شئ وعموم قوله (ع) انما الشك في شئ لم تجزه (مع أنه) على فرض ورود شبهة المعارضة حتى على المبنى المختار، لا يجدى مجرد منع التعميم في قوله كل شئ في دفع الاشكال، فإنه مع عموم قوله انما الشك وشموله لباب الصلاة يتوجه اشكال المعارضة المزبورة في أفعال الصلاة كما هو ظاهر.
(الامر الثاني) قد عرفت انه يعتبر في قاعدة التجاوز أمران (أحدهما) ان يكون الشك متعلقا بوجود الشئ بمفاد كان التامة، وبذلك يختص جريانها بما لو كان الأثر المهم على وجود المشكوك فيه، لا على حيث اتصافه بكذا، ومن هنا لا تجرى القاعدة في الشك في ركعات الصلاة (لان) الأثر المهم على ما يستفاد من الأدلة من نحو قوله (ع) تشهد وسلم في الرابعة انما هو على حيث اتصاف الركعة بالرابعة بمفاد كان الناقصة لا على وجود الرابعة بمفاد كان التامة (ولا جل) ذلك قلنا أيضا ان عدم
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49