لزوم تخصيص مورد الرواية عن العموم المضروب في ذليلها لبيان القاعدة الكلية (وأخرى) من جهة معارضه منطوق هذه الرواية مع مفهومه في صورة الشك في صحة جزء من الوضوء مع الدخول في جزء آخر قبل الفراغ عن الوضوء (وثالثة) من جهة المعارضة مع العمومات الدالة على عدم الاعتداد بالشك في الشئ بعد التجاوز عن محله (توضيح الاندفاع) هو ان الاشكال الأول فرع ارجاع ضمير غيره إلى الشئ المشكوك فيه (والا) فعلى فرض ارجاعه إلى الوضوء بقرينة الاجماع والنص المتقدم وقرب المرجع ولو بتقييد التجاوز في المورد بمرتبة خاصة من التجاوز المنطبق على اتمام الوضوء فلا يرد هذا الاشكال (واما الاشكال) الثاني فإنما يرد لو كان المراد من الشئ في كبرى الذيل هو المركب المشكوك فيه باعتبار بعض ما اعتبر فيه جزء أو شرطا، أو كان المراد من التجاوز في الكبرى هو التجاوز عن الشئ باعتبار الخروج عن مركب اعتبر جزئيته له (إذ حينئذ) يمكن ان يتصور له مصداقان في عمل واحد يكون الشك بعد الفراغ في أحدهما، وقبل الفراغ في الآخر فيجئ فيه اشكال المعارضة المذكورة (والا) فعلى ما ذكرنا من ارجاع القيد في الرواية إلى خصوص الصغرى، بجعله توطئة لتقييد خصوص التجاوز في المورد بالتجاوز الخاص المنطبق على الفراغ من تمام الوضوء، مع ابقاء التجاوز في كبرى الذيل على اطلاقه، لا مجال لهذا الاشكال (إذ لا يحتمل) حينئذ انطباق التجاوز الخاص في باب الوضوء على سائر الأفعال كي يتوجه الاشكال الثاني.
(وبذلك) اتضح حال الاشكال الثالث (إذ هو) أيضا فرع كون المراد من الشئ في كبرى الذيل هو المركب الذي شك فيه باعتبار اجزائه، أو كون المراد من التجاوز فيها هو التجاوز الخاص، بارجاع القيد في الرواية إلى كونه توطئة لبيان التجاوز في الكبرى لا شرحا للتجاوز في خصوص الصغرى بكونه هو التجاوز الخاص، فإنه على أحد المعنيين يرد اشكال المعارضة بين مفاد هذا العام، ومفاد عموم قوله كل شئ شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه في صورة التجاوز عن محل الجزء مع عدم الفراغ عن العمل المركب (ولقد عرفت) ان استظهار هذين المعنيين من