نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٦
والمستحبات الخارجية كالتعقيب ونحوه، فلو شك المصلى في الجزء الأخير وهو في حال التعقيب، تجري فيه القاعدة، كل ذلك لاستفادة عموم الحكم بالمضي من الاخبار بالدخول فيما رتب على المشكوك بالجعل الشرعي كان جزء للصلاة، أو مستحبا نفسيا في حالها، أو في خارجها مما هو من تبعاتها كالتعقيب (لا انه) للتعدي عما هو جزء الصلاة إلى غير سنخه مما هو مستحب نفسي في حالها أو في خارجها.
(الامر الرابع) هل يعتبر في قاعدة التجاوز ان يكون الغير الذي اعتبر الدخول فيه متصلا بالمشكوك فيه، أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في جريانها الدخول في مطلق الغير ولو كان غير ملاصق بالمشكوك فيه، فيه وجهان (أقواهما الثاني) لما تقدم من أن المعتبر في القاعدة هو مجرد الشك في الشئ بعد تجاوز محله وان اعتبار الدخول في الغير في الاخبار انما هو لكونه محققا لعنوان التجاوز عن محل المشكوك فيه الموجب لصدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله، لا انه لخصوصية فيه تقتضي الحكم بالمضي على المشكوك فيه (وحينئذ) فبعد صدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله بالدخول في غير الملاصق بالمشكوك، تجرى فيه القاعدة (وعلى فرض) الخصوصية لعنوان الدخول في الغير (نقول): انه يكفيه اطلاق الغير في الاخبار الشامل لغير المتصل بالمشكوك (فان دعوى) انصرافه إلى خصوص المتصل بالمشكوك فيه مما لا شاهد له.
(وتظهر الثمرة) بين الوجهين فيما لو شك في الجزئين المترتبين، كما لو شك المصلى في الركوع والسجود وهو في التشهد (اما) بان يكون كل واحد منهما متعلقا لشك مستقل بحيث يحتمل التفكيك بينهما في الوجود والتحقق (واما) بان يكون المجموع متعلقا لشك واحد بنحو لا يحتمل التفكيك بينهما في الوجود (فإنه) على المبنى المختار لا غبار في جريان القاعدة في الركوع والسجود في الصورتين (واما على المبنى الآخر) فيشكل جريان القاعدة فيهما، فإنه مع الشك في السجود يشك في الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع، فلا تجرى فيه القاعدة (ومع) عدم جريانها فيه لا تجرى في السجود أيضا، لعدم ترتب اثر شرعي عليه حينئذ، لبطلان الصلاة التي لم يحرز فيها الركوع (وبذلك) يندفع ما قد يتوهم، من
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49