والمستحبات الخارجية كالتعقيب ونحوه، فلو شك المصلى في الجزء الأخير وهو في حال التعقيب، تجري فيه القاعدة، كل ذلك لاستفادة عموم الحكم بالمضي من الاخبار بالدخول فيما رتب على المشكوك بالجعل الشرعي كان جزء للصلاة، أو مستحبا نفسيا في حالها، أو في خارجها مما هو من تبعاتها كالتعقيب (لا انه) للتعدي عما هو جزء الصلاة إلى غير سنخه مما هو مستحب نفسي في حالها أو في خارجها.
(الامر الرابع) هل يعتبر في قاعدة التجاوز ان يكون الغير الذي اعتبر الدخول فيه متصلا بالمشكوك فيه، أو لا يعتبر ذلك بل يكفي في جريانها الدخول في مطلق الغير ولو كان غير ملاصق بالمشكوك فيه، فيه وجهان (أقواهما الثاني) لما تقدم من أن المعتبر في القاعدة هو مجرد الشك في الشئ بعد تجاوز محله وان اعتبار الدخول في الغير في الاخبار انما هو لكونه محققا لعنوان التجاوز عن محل المشكوك فيه الموجب لصدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله، لا انه لخصوصية فيه تقتضي الحكم بالمضي على المشكوك فيه (وحينئذ) فبعد صدق الشك في الشئ بعد تجاوز محله بالدخول في غير الملاصق بالمشكوك، تجرى فيه القاعدة (وعلى فرض) الخصوصية لعنوان الدخول في الغير (نقول): انه يكفيه اطلاق الغير في الاخبار الشامل لغير المتصل بالمشكوك (فان دعوى) انصرافه إلى خصوص المتصل بالمشكوك فيه مما لا شاهد له.
(وتظهر الثمرة) بين الوجهين فيما لو شك في الجزئين المترتبين، كما لو شك المصلى في الركوع والسجود وهو في التشهد (اما) بان يكون كل واحد منهما متعلقا لشك مستقل بحيث يحتمل التفكيك بينهما في الوجود والتحقق (واما) بان يكون المجموع متعلقا لشك واحد بنحو لا يحتمل التفكيك بينهما في الوجود (فإنه) على المبنى المختار لا غبار في جريان القاعدة في الركوع والسجود في الصورتين (واما على المبنى الآخر) فيشكل جريان القاعدة فيهما، فإنه مع الشك في السجود يشك في الدخول في الغير المتصل بالنسبة إلى الركوع، فلا تجرى فيه القاعدة (ومع) عدم جريانها فيه لا تجرى في السجود أيضا، لعدم ترتب اثر شرعي عليه حينئذ، لبطلان الصلاة التي لم يحرز فيها الركوع (وبذلك) يندفع ما قد يتوهم، من