الحكم المذكور في الصدر، فيجب ان يكون الحكم المذكور في الصدر من جزئيات ما هو الموضوع في تلك القاعدة، حتى يستقيم البرهان المزبور (فالمستفاد) من الموثقة حينئذ أمران (أحدهما) انه لو تعلق الشك بصحة عمل مركب بعد الفراغ عنه لا يعتد بالشك (الثاني) ان عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ من الوضوء انما هو لكونه من جزيئات هذه القاعدة (كما أن) المستفاد منها هو ان مفهوم الصدر من مصاديق منطوق الذيل، انتهى ملخص ما أفيد بطوله (وحاصله) تخصيص عموم قاعدة التجاوز بباب الصلاة أو بغير باب الوضوء بل جميع الطهارات، وان حكم الإمام (ع) بعدم الاعتداد بالشك في الموثقة انما هو لقاعدة الفراغ الحاكمة بصحة العمل المأتى به، لا لقاعدة التجاوز، فالموثقة من أدلة قاعدة الفراغ لكونها متحدة السياق مع موثقة ابن مسلم، لا من أدلة قاعدة التجاوز (فلا تهافت) حينئذ بين الموثقة وبين الصحيحة.
(وفيه) منع ظهور الموثقة في القاعدة المذكورة (بل هي) صدر أو ذيلا ظاهرة في بيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة (فان) ظهور الشك في شئ في عموم الذيل كظهور الصدر في الشك في أصل وجود الشئ بمثابة لا يكون قابلا للانكار، خصوصا إذا لوحظ ظهور قوله من الوضوء في كون المشكوك فيه بنفسه صغرى للكبرى المذكورة في الذيل، لا انه توطئة لما هو الصغرى وهو الوضوء (وبالجملة) جعل المراد من الشئ في الرواية صدرا وذيلا هو العمل المركب الذي شك فيه لأجل احتمال الاخلال ببعض ما اعتبر فيه جزء أو شرطا، خلاف الظاهر من الشك في الشئ، ولا يستقيم الا بجعل من في قوله من وضوئه بيانية لا تبعيضية المستتبع لعود ضمير غيره إلى الوضوء الذي شك في صحته، وهو خلاف ظاهر آخر في تبعيضية من (مع أنه) على ذلك يتوجه اشكال المعارضة بين منطوق هذه الموثقة مع مفهومها في صورة الشك في صحة فعل من أفعال الوضوء وما يلحق به الغسل والتيمم بعد الدخول في غيره كالشك في صحة غسل اليد باعتبار جزء من اجزائه (فإنه) يتصور له في عمل واحد مصداقان يكون الشك بعد الفراغ في أحدهما وقبله في الآخر، بل الاشكال يعم غير باب الطهارات، كالشك في صحة القراءة باعتبار جزء من اجزائها بعد الدخول في غيرها