نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٥٠
فيتوجه عليه اشكال التهافت، إذ الشك في فعل من أفعال الوضوء حينئذ كغسل اليد قبل الفراغ عن الوضوء لا يكون الا شكا في الشئ قبل التجاوز عنه (وفيه) مضافا إلى أن ما ذكر من الوحدة خلاف ظاهر تبعيضية من في صدر الرواية (ان مجرد) بساطة اثر الوضوء لا يقتضي هذا الاعتبار في مؤثره الذي هو نفس الوضوء (والا) لا اقتضى جريان المناط المزبور في سائر العبادات أيضا كالصلاة بالنسبة إلى آثارها المترتبة عليها من نحو الانتهاء عن الفحشاء والمقربية، فيلزم ان يكون الشك في كل جزء منها قبل الفراغ عنها شكا فيه قبل التجاوز عن ذلك الجزء باعتبار وحدة السبب الناشئ عن وحدة الأثر وبساطته (واما) ما أيدنا به من الرواية بان الوضوء لا يتبعض، فغير مرتبط بالدعوى المذكورة (فان المراد) من التبعيض الممنوع فيه، عبارة عن انفراد بعض اجزائه عن بعض خارجا (لا ان المراد) ان الوضوء باعتبار بساطة اثره اعتبر أمرا واحدا بسيطا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة إلى اجزائه.
(فالتحقيق) في التفصي عن الاشكالات هو الالتزام برجوع الغير في صدر الموثقة إلى الوضوء ولو بملاحظة قرب المرجع الراجع إلى تقييد التجاوز عن المشكوك فيه في خصوص اجزاء الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم بمقتضى الاجماع والصحيح المتقدم بالتجاوز الخاص المساوق للتجاوز عن الوضوء، مع ابقاء التجاوز في كبرى الحصر في الذيل على اطلاقه في مطلق التجاوز عن الشئ (ومرجع) ذلك إلى كشف التوسعة بمقتضى الاجماع والنص في خصوص المورد في محل ابعاض الوضوء وما يلحق به من الغسل والتيمم إلى ما بعد الفراغ عن الوضوء، مع ابقاء ظهور كبرى الذيل في مطلق التجاوز عن محل الشئ الذي شك فيه على حالها بلا تخصيصه بالتجاوز الخاص (ولا محذور) في الالتزام بهذا المقدار، فان تقييد المورد مع اطلاق الكبرى غير عزيز (نظير) تقييد مورد مفهوم آية النباء المفروض كونه في الموضوعات الخارجية بصورة انضمام خبر عدل آخر، مع ابقاء اشتراط كبرى قبول الخبر الواحد بكون المخبر عادلا على اطلاقه لصورة عدم ضم خبر عدل آخر إليه.
(وعلى هذا) البيان يندفع الاشكالات الواردة على الرواية (تارة) من جهة
(٥٠)
مفاتيح البحث: الغسل (3)، المنع (1)، الوضوء (11)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49