نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٤٤
حكم الشك في وجود الصحيح (كما افاده الشيخ قدس سره) مع اعترافه بظهور هذه الطائفة من جهتين في بيان حكم الشك في صحة الشئ بمفاد كان الناقصة، خصوصا مع اباء كل من الطائفتين عن الحمل على بيان حكم الشك في الوجود التام بلحاظ الشك في وجود بعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا (إذ لا داعي) لارتكاب هذا التعويل في مفاد تلك الأخبار بعد ظهور كل طائفة في معنى غير ما يظهر من الأخرى (بل يؤخذ) بظهور كل طائفة فيما يقتضيه من المدلول، ويستفاد منهما قاعدتان مستقلتان (إحديهما) متكفلة لبيان حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة المعبر عنها بقاعدة التجاوز (والأخرى) لبيان حكم الشك في صحة الشئ وتماميته بمفاد كان الناقصة المعبر عنها بقاعدة الفراغ (مع المصير) إلى اعتبار الدخول في الغير في الأولى، دون الثانية (بلا وقوع) معارضة بين الاخبار من هذه الجهة، كي ينتهى الامر إلى اعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد (إذ لمعارضة) انما تكون في فرض اتحاد القاعدتين واستفادة كبرى واحدة من مفاد تلك العمومات وهي حكم الشك في الشئ بمفاد كان التامة (والا) فبناء على تعدد القاعدة وتعدد الكبرى المستفادة منها (فلا تعارض) بين الاخبار من هذه الجهة (لان) ما كان منها متكفلا لاعتبار الدخول في الغير في الحكم بالمضي انما هو صحيحة زرارة، وموثقة ابن أبي يعفور، ورواية إسماعيل بن جابر (وهذه) الطائفة متمحضة في الاختصاص بكبرى قاعدة التجاوز (وما كان) منها غير متكفل لاعتبار هذا القيد انما هو موثقتا محمد ابن مسلم وموردهما انما هو الشك في صحة الشئ وتماميته الذي هو مفاد قاعدة الفراغ، لا الشك في أصل وجود الشئ، أو في وجود الصحيح بمفاد كان التامة (ومع) تغاير المفاد في هذه الأخبار من حيث تمحض بعضها في قاعدة التجاوز، وتمحض بعضها بقاعدة الفراغ، أين يبقى مجال توهم المعارضة بينها من جهة اعتبار هذا القيد، كي يحتاج إلى اعمال قاعدة الاطلاق والتقييد بحمل المطلق منها على المقيد (ولعمري) ان المنشأ كله لهذه التكلفات انما هو لا جل مصير مثل الشيخ قدس سره إلى اتحاد القاعدتين ووحدة الكبرى المجعولة فيهما بارجاعه المختلفات من الاخبار إلى مفاد واحد وبيان
(٤٤)
مفاتيح البحث: إسماعيل بن جابر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49