بينهما، وهو أيضا غير معلوم، بل المعلوم عدمه (ومعه) يكون الحكم هو التخيير في الاخذ بإحدى الفتويين كما لو كانا متساويين في الورع والعدالة (نعم) لو انتهى الامر إلى الشك يمكن دعوى وجوب تقديم الأورع لكونه هو المتيقن في الحجية عند التعارض والاختلاف في الفتوى (ولكن) أنى ينتهى الامر إلى ذلك.
(الثالث) انما يجب تقليد الأعلم ويجب الفحص فيما لو علم بالتفاضل والاختلاف في الفتوى تفصيلا أو اجمالا (واما) إذا لم يعلم باختلاف الفتوى لا تفصيلا ولا اجمالا، فلا يجب تقليد الأعلم ولا الفحص أيضا (وتفصيل) الكلام في ذلك، هو أنه تارة يعلم تفصيلا أو اجمالا بالتفاضل والاختلاف في الفتوى (وأخرى) يعلم بالتفاضل دون الاختلاف (وثالثة) بعكس ذلك (ورابعة) لا يعلم بالتفاضل ولا بالاختلاف في الفتوى (اما الصورة الأولى) فمع العلم التفصيلي باختلاف الفتوى وأفضلية شخص معين، لا اشكال في لزوم الرجوع إلى الأفضل ، ومع العلم الاجمالي بهما يجب الفحص ولا مجال للرجوع إلى فتوى أحدهما المعين أو المخير قبل الفحص، لكونه من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، ومع العجز عن معرفة الأفضل يجب الاخذ بأحوط القولين (واما الصورة الثانية) وهي صورة العلم بالتفاضل تفصيلا أم اجمالا مع الجهل في أصل الاختلاف في الفتوى، فلا يجب عليه تقليد الأفضل ولو مع العلم به تفصيلا ولا الفحص أيضا (إذ لا مانع) حينئذ عن الاخذ باطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى فتوى المفضول المنتهى بعد تعارض الفتويين إلى التخيير في الاخذ بأيهما (ولا يعتنى) باحتمال الاختلاف الموجب لسقوط فتوى المفضول من الحجية الفعلية، لاندفاعه بالأصل، نظير أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنة في الشرط ونحوه (واما الصورة الثالثة) وهي صورة العلم بالاختلاف في الفتوى والجهل بالتفاضل، فتتصور على وجهين (فإنه) تارة يكون احتمال الأعلمية ثنائيا بان يحتمل تساويهما في الفضيلة ويحتمل أعلمية زيد (وأخرى) يكون الاحتمال ثلاثيا بان يحتمل كونهما متساويين، ويحتمل أعلمية زيد من عمرو، ويحتمل العكس أيضا (وقد يقال) في الأول بوجوب الاخذ بفتوى محتمل