نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٥٢
التي منها فتوى المجتهد في حق المقلد (فان) حجية فتوى العالم في حق العامي وان كانت من باب الطريقية كغيرها من الطرق التعبدية لا من باب السببية والموضوعية الا انه لم يعلم كون المناط في التعبد بها هو القرب إلى الواقع بنظر العقل كي يدور في مقام الترجيح مدار الأقربية (فلعل) المناط في نظر الشارع في التعبد بها شئ آخر يكون الأعلم وغيره فيه سيان (وكون) غلبة الايصال في نظر الشارع حكمة لجعل مطلق الطرق غير العلمية (لا يقتضي العلية والا) لاقتضى القول به في التعبد بساير الطرق والامارات غير العلمية كالبينة ونحوها (مع أنه) قد يكون فتوى العالم أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم لموافقته لفتوى اعلم الميت، أو لجهة أخرى، فيلزم الاخذ بفتوى العالم المطابق لفتوى الأعلم الميت، ولا أقل من تأتي احتمال التعيين في فتوى العالم أيضا (وفى مثله) ربما ينتهى الامر إلى الاخذ بأحوط القولين في المسألة (نعم) لو كان القولان مخالفين للاحتياط تعين الاخذ بفتوى الأعلم لاحتمال عدم مناطية الأقربية الحاصلة من أمر خارجي (بل بما ذكرنا) يمكن الخدشة في مرجعية الأعلم على الاطلاق حتى فيما كان فتواه في المسألة مخالفة للاحتياط وكان فتوى غيره موافقة للاحتياط (إذ في مثله) يمكن القول بجواز الاخذ بفتوى غيره لانتفاء ما يقتضي تعين الاخذ بخصوص فتوى الأعلم.
(بقى الكلام) في أدلة القول بجواز تقليد العالم مطلقا ومساواته مع الأعلم وهي أمور (منها) إطلاقات الأدلة كتابا وسنة (ومنها) سيرة المتشرعة من الصدر الأول على الرجوع إلى أصحاب الأئمة وأرباب النظر والاجتهاد مع العلم باختلافهم في العلم والفضيلة، بل واختلافهم في الانظار (ويظهر) الجواب عنهما مما تقدم سابقا فراجع (ومنها) ان وجوب الرجوع إلى الأعلم عسر منفى في الشريعة، لانحصاره في واحد مضافا إلى لزوم المشقة الشديدة في حق المرجع من رجوع جميع المقلدين إليه لاخذ الفتوى منه (وفيه) منع عسرية تقليد الأعلم، لا عليه ولا على المقلدين خصوصا في زماننا الذي تداول فيه طبع الكتب والرسائل العملية (فان) الرجوع إلى كتبه ورسائله لاخذ الفتوى امر سهل في نفسه (وأما) تشخيص
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الموت (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49