التي منها فتوى المجتهد في حق المقلد (فان) حجية فتوى العالم في حق العامي وان كانت من باب الطريقية كغيرها من الطرق التعبدية لا من باب السببية والموضوعية الا انه لم يعلم كون المناط في التعبد بها هو القرب إلى الواقع بنظر العقل كي يدور في مقام الترجيح مدار الأقربية (فلعل) المناط في نظر الشارع في التعبد بها شئ آخر يكون الأعلم وغيره فيه سيان (وكون) غلبة الايصال في نظر الشارع حكمة لجعل مطلق الطرق غير العلمية (لا يقتضي العلية والا) لاقتضى القول به في التعبد بساير الطرق والامارات غير العلمية كالبينة ونحوها (مع أنه) قد يكون فتوى العالم أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم لموافقته لفتوى اعلم الميت، أو لجهة أخرى، فيلزم الاخذ بفتوى العالم المطابق لفتوى الأعلم الميت، ولا أقل من تأتي احتمال التعيين في فتوى العالم أيضا (وفى مثله) ربما ينتهى الامر إلى الاخذ بأحوط القولين في المسألة (نعم) لو كان القولان مخالفين للاحتياط تعين الاخذ بفتوى الأعلم لاحتمال عدم مناطية الأقربية الحاصلة من أمر خارجي (بل بما ذكرنا) يمكن الخدشة في مرجعية الأعلم على الاطلاق حتى فيما كان فتواه في المسألة مخالفة للاحتياط وكان فتوى غيره موافقة للاحتياط (إذ في مثله) يمكن القول بجواز الاخذ بفتوى غيره لانتفاء ما يقتضي تعين الاخذ بخصوص فتوى الأعلم.
(بقى الكلام) في أدلة القول بجواز تقليد العالم مطلقا ومساواته مع الأعلم وهي أمور (منها) إطلاقات الأدلة كتابا وسنة (ومنها) سيرة المتشرعة من الصدر الأول على الرجوع إلى أصحاب الأئمة وأرباب النظر والاجتهاد مع العلم باختلافهم في العلم والفضيلة، بل واختلافهم في الانظار (ويظهر) الجواب عنهما مما تقدم سابقا فراجع (ومنها) ان وجوب الرجوع إلى الأعلم عسر منفى في الشريعة، لانحصاره في واحد مضافا إلى لزوم المشقة الشديدة في حق المرجع من رجوع جميع المقلدين إليه لاخذ الفتوى منه (وفيه) منع عسرية تقليد الأعلم، لا عليه ولا على المقلدين خصوصا في زماننا الذي تداول فيه طبع الكتب والرسائل العملية (فان) الرجوع إلى كتبه ورسائله لاخذ الفتوى امر سهل في نفسه (وأما) تشخيص