نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٥١
فتوى الأعلم مطلقا (فإنه) قبل الاخذ بها يشك في حجيتها ووجوب التعبد بها، وكذا بعد الاخذ بفتوى غيره (ومع) هذا الشك كيف يمكن دعوى اندراج المقام في مسألة التعيين والتخيير المستلزم لليقين بوجوب العمل على طبق المعين على كل تقدير (نعم) حيث أن الاخذ بفتوى الأعلم موجب لليقين بحجيتها، بخلاف فتوى غيره، فأنه مع الاخذ بها يشك في حجيتها، ينتهى الامر إلى مقطوع الحجية بالأخذ ومشكوكها فيحكم العقل بوجوب الاخذ بما هو مقطوع الحجية دون مشكوكها (وبذلك) يفترق المقام على مسألة التعيين والتخيير في المسألة الفرعية، حيث نقول بالتعيين في المقام ولو مع عدم القول به في تلك المسألة والمصير فيها إلى البراءة (ولعل) مثل هذه الجهة أيضا هو الموجب لمصيرهم إلى التعيين في المقام مع تشكيكهم في تلك المسألة.
(وقد استدل) لوجوب تقليد الأعلم والمنع عن تقليد غيره بوجهين آخرين (أحدهما) دعوى الاجماع على وجوب تقليد الأعلم عند التعارض واختلاف الفتوى (وثانيهما) ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، فيجب الاخذ به لقضاء العقل بلزوم الاخذ بالأقرب عند التعارض والاختلاف (وفيهما) من الضعف ما لا يخفى (أما الاجماع) فلا وجه لدعواه في المسألة مع وجود هذا الخلاف العظيم (مضافا) إلى قوة احتمال كون مدرك المتفقين هو الأصل الذي قررناه (إذ معه) لا مجال لتحصيل الاجاع بالظفر باتفاق جماعة من الاعلام (وأما الدليل) العقلي فممنوع صغرى وكبرى (اما الصغرى) فبمنع كون فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من غيره (بل قد يكون) فتوى غيره أقرب إلى الواقع من فتواه خصوصا لموافقته لفتوى من هو أعلم منه ممن مات، أو للشهرة ونحوها من الأمور الداخلية والخارجية (واما دعوى) ان المناط في الأقربية انما هو على أقربية الفتوى في نفسها مع قطع النظر عن الأمور الخارجية ولا شبهة في أقربية فتوى الأعلم من فتوى غيره (فهي) مع كونها ممنوعة لا تكون صغرى لتلك الكبرى العقلية (إذ هي) غير مختصة بالأقربية الحاصلة من نفس الفتوى (واما الكبرى) فبأنه لا دليل على اعتبار الأقربية بنظر العقل في الامارات التعبدية
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49