نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٦٦
حياته لا مطلقا، ولكن الكلام في اتمام هذه السيرة بنحو يصح ان يعتمد عليها في المسألة (فإنه) وان قلنا بكونها مظنونة بالظن القوي ولكن النفس بعد في دغدغة من ذلك (فالعمدة) حينئذ هو الاستصحاب (وإلا) فمع المناقشة فيه أيضا لا محيص من الاخذ بأحوط القولين من الميت أو الحي ان كان، والا فمع احتمال التعيين في كل منهما ينتهى الامر إلى التخيير بينهما بالتقريب الذي تقدم شرحه سابقا في المجتهدين المختلفين في الفتوى المتساويين في الفضيلة حذرا من الترجيح بلا مرجح وبطلان تساقطهما وبقاء المقلد بلا طريق إلى الاحكام الواقعية أو رجوعه إلى غير الفتوى (ولكنك) عرفت انه لا قصور في الاستصحاب (ولازمه) هو تعين البقاء على تقليد الميت إذا كان اعلم، بل ومع تساويهما إذا قلنا بكون التخيير بدويا لا استمراريا وإلا فيجوز العدول إلى الحي بلا كلام بل مطلقا إذا كان هناك اجماع منهم على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت وجواز الرجوع إلى الحي حتى في فرض كون الميت اعلم (ولكن) الاشكال في تحقق هذا الاجماع (وحينئذ) فالقول بوجوب البقاء إذا كان الميت أعلم لا يخلو من قوة (نعم) في فرض كون الحي اعلم يتعين الرجوع إليه بلا اشكال (ثم إن ذلك) كله بالنسبة إلى المجتهد فيما يستفيده من الأدلة جوازا أو منعا (واما) بالنسبة إلى المقلد العامي فحكمه عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد الحي في تعيين هذه الوظيفة ولو على القول بجواز البقاء، لأنه المتيقن في الحجية وليس له البقاء على تقليد الميت مع الشك المزبور إلا إذا أفتى المجتهد الحي بوجوبه أو جوازه بعد رجوعه إليه (ومن ذلك) تكون ثمرة هذا البحث جوازا أو منعا كالبحث في الأعلمية مختصة بالمجتهد في افتائه بالجواز أو المنع إذا رجع إليه العامي واستفتى منه حكم المسألة كما هو الشأن في جميع الشروط الخلافية في المفتى (فان) وظيفة المقلد في جميع هذه الأمور عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد كما هو ظاهر (فرعان) الأول لو قلد مجتهدا فمات فقلد آخر فمات أيضا فقلد من يقول
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الموت (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49