حياته لا مطلقا، ولكن الكلام في اتمام هذه السيرة بنحو يصح ان يعتمد عليها في المسألة (فإنه) وان قلنا بكونها مظنونة بالظن القوي ولكن النفس بعد في دغدغة من ذلك (فالعمدة) حينئذ هو الاستصحاب (وإلا) فمع المناقشة فيه أيضا لا محيص من الاخذ بأحوط القولين من الميت أو الحي ان كان، والا فمع احتمال التعيين في كل منهما ينتهى الامر إلى التخيير بينهما بالتقريب الذي تقدم شرحه سابقا في المجتهدين المختلفين في الفتوى المتساويين في الفضيلة حذرا من الترجيح بلا مرجح وبطلان تساقطهما وبقاء المقلد بلا طريق إلى الاحكام الواقعية أو رجوعه إلى غير الفتوى (ولكنك) عرفت انه لا قصور في الاستصحاب (ولازمه) هو تعين البقاء على تقليد الميت إذا كان اعلم، بل ومع تساويهما إذا قلنا بكون التخيير بدويا لا استمراريا وإلا فيجوز العدول إلى الحي بلا كلام بل مطلقا إذا كان هناك اجماع منهم على عدم وجوب البقاء على تقليد الميت وجواز الرجوع إلى الحي حتى في فرض كون الميت اعلم (ولكن) الاشكال في تحقق هذا الاجماع (وحينئذ) فالقول بوجوب البقاء إذا كان الميت أعلم لا يخلو من قوة (نعم) في فرض كون الحي اعلم يتعين الرجوع إليه بلا اشكال (ثم إن ذلك) كله بالنسبة إلى المجتهد فيما يستفيده من الأدلة جوازا أو منعا (واما) بالنسبة إلى المقلد العامي فحكمه عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد الحي في تعيين هذه الوظيفة ولو على القول بجواز البقاء، لأنه المتيقن في الحجية وليس له البقاء على تقليد الميت مع الشك المزبور إلا إذا أفتى المجتهد الحي بوجوبه أو جوازه بعد رجوعه إليه (ومن ذلك) تكون ثمرة هذا البحث جوازا أو منعا كالبحث في الأعلمية مختصة بالمجتهد في افتائه بالجواز أو المنع إذا رجع إليه العامي واستفتى منه حكم المسألة كما هو الشأن في جميع الشروط الخلافية في المفتى (فان) وظيفة المقلد في جميع هذه الأمور عند الالتفات والشك هو الرجوع إلى المجتهد كما هو ظاهر (فرعان) الأول لو قلد مجتهدا فمات فقلد آخر فمات أيضا فقلد من يقول
(٢٦٦)