العمل بالرأي المنهى عنه في الاخبار (ومثله) خلاف فاضل التوني قده (فان) الظاهر منه كون خلافه كالأخباريين في التقليد بمعنى آخر (ولذا) بنى على التفصيل فيما حكي عنه بين من لا يفتي إلا بمنطوقات الأدلة ومداليلها الظاهرة، وبين من يفتي بالمداليل الالتزامية ويأخذ بالافراد الخفية للعمومات، فالتزم في الأول بجواز التقليد حيا وميتا، وعدم جوازه في الثاني كذلك (واما) سائر المجتهدين فظاهر خلاف بعضهم أيضا إنما هو في فرض عدم وجود المجتهد الحي أو عدم تمكن المقلد من الرجوع إليه (ومثله) أيضا خارج عن مفروض البحث وعن مورد الاجماعات (وحينئذ) ففي هذه الاجماعات كفاية في حكم المسألة وسقوط ما يتصور في المقام من الاستصحابات الجارية أو المتوهم جريانها بتقريبات مختلفة من استصحاب حجية الفتوى تارة، ووجوب العمل على طبقها أخرى، واستصحاب الاحكام الظاهرية من نحو وجوب السورة في الصلاة وحرمة العصير العنبي ووجوب القصر في الثمانية الملفقة من الذهاب والإياب وغيرها بنحو التنجيز أو التعليق على وجود المكلف أو الاخذ أو البلوغ ونحوها من أنحاء التعليق (فان) العمدة في سقوط هذه الأصول إنما هو هذا الاجماع (وإلا) فلا قصور في جريانها ولو ببعض تقريباتها، كما سنشير إليها في المسألة الآتية (ولا ينتهى النوبة) مع جريانها إلى أصالة عدم الحجية (لان) جريانها موقوف على عدم جريان هذه الأصول الشرعية (وإلا) كان هي المعول عليها دونها (بل لولا) هذا الاجماع يشكل تعين مرجعية المجتهد الحي مطلقا حتى في فرض كون الميت اعلم فضلا عما لو كان فتواه موافقة للمشهور أو الاحتياط (فان) في مثله يمكن دعوى حكم العقل بتعين الاخذ بفتوى الميت لأقربيتها إلى الواقع (ولكن) اطلاق معاقد اجماعاتهم على عدم جواز تقليد الميت ابتداءا يمنع عن ذلك كله (فإذا) العمدة في المسألة هو الاجماع وبه كفاية والله العالم (هذا كله في تقليد الميت بدوا) (وأما البقاء عليه استدامة) ففيه أيضا خلاف بين الاعلام في الجواز مطلقا أو العدم كذلك، أو التفصيل بين المسائل التي قلده فيها وعمل بها في حياته، وبين غيرها،
(٢٥٩)