نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٥٣
الأعلمية، فليس بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد (فكما أن) المرجع في تشخيص الاجتهاد هو أهل الخبرة، كذلك في تشخيص الأعلمية (واما العمل) على طبق فتوى الأعلم، فليس فيه أيضا صعوبة، بل الصعوبة في العمل بفتوى غيره لكثرة إفتائه بالاحتياط بلحاظ عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة عن مداركها كما هو خصوصا إذا كان مغمورا في بحر التقوى والورع (ومنها) انه لو وجب تقليد الأعلم لما جاز رجوع الشيعة في الصدر الأول إلى فتاوى أصحاب الأئمة (ع) مع تمكنهم من الوصول إلى الامام واستعلام حكم الواقعة منه (ع) والتالي باطل فالمقدم مثله، ومنافاته أيضا لما يظهر من الاخبار من ارجاع الأئمة إلى فتاوى أصحابهم واظهارهم الشوق في جلوسهم للفتيا (ومنها) ما استند إليه المحقق القمي قده من دليل الانسداد القاضي بجواز الرجوع إلى العالم مطلقا (ولكن) في الأول ما لا يخفى من فساد المقايسة (لوضوح) ان مورد البحث في المقام إنما هو في فرض العلم بمخالفة فتوى العالم لفتوى الأعلم، وفي هذا الفرض يقطع بعدم رجوع الشيعة إلى من يخالف قوله قول الإمام (ع)، لمكان اليقين ببطلان قوله ومخالفته للواقع، وأين ذلك ومفروض البحث في المقام (واما) ما استند إليه المحقق القمي قده، فله وجه على أصله (لان) المدار عنده على الظن بالواقع من أيهما حصل (ولكن) الكلام معه في أصل المبنى (لما تقدم) سابقا من أن عمدة المستند على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ولزوم التقليد انما هو الارتكاز الفطري الجبلي في نفوس عامة الناس بضميمة تقرير الشارع وامضائه إياه، لا انه قضية مقدمات الانسداد (ولذا) ترى بناء كل من تعرض للمسألة على جعله من الظنون الخاصة، كساير الطرق والامارات التعبدية، لا من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد (هذا كله) بالنظر إلى ما يستفيده المجتهد من الأدلة.
(وأما بالنظر إلى) ما يصلح ان يكون مستندا للمقلد العامي في حكم المسألة (فان) استقل عقله بتساوي الأعلم وغيره في الرجوع إليه لاخذ الفتوى (وإلا) فلا بد من رجوعه إلى الأعلم في تعيين هذه الوظيفة (إذ بعد) ان كانت قضية
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49