الأعلمية، فليس بأشكل من تشخيص أصل الاجتهاد (فكما أن) المرجع في تشخيص الاجتهاد هو أهل الخبرة، كذلك في تشخيص الأعلمية (واما العمل) على طبق فتوى الأعلم، فليس فيه أيضا صعوبة، بل الصعوبة في العمل بفتوى غيره لكثرة إفتائه بالاحتياط بلحاظ عدم اقتداره على استخراج حكم المسألة عن مداركها كما هو خصوصا إذا كان مغمورا في بحر التقوى والورع (ومنها) انه لو وجب تقليد الأعلم لما جاز رجوع الشيعة في الصدر الأول إلى فتاوى أصحاب الأئمة (ع) مع تمكنهم من الوصول إلى الامام واستعلام حكم الواقعة منه (ع) والتالي باطل فالمقدم مثله، ومنافاته أيضا لما يظهر من الاخبار من ارجاع الأئمة إلى فتاوى أصحابهم واظهارهم الشوق في جلوسهم للفتيا (ومنها) ما استند إليه المحقق القمي قده من دليل الانسداد القاضي بجواز الرجوع إلى العالم مطلقا (ولكن) في الأول ما لا يخفى من فساد المقايسة (لوضوح) ان مورد البحث في المقام إنما هو في فرض العلم بمخالفة فتوى العالم لفتوى الأعلم، وفي هذا الفرض يقطع بعدم رجوع الشيعة إلى من يخالف قوله قول الإمام (ع)، لمكان اليقين ببطلان قوله ومخالفته للواقع، وأين ذلك ومفروض البحث في المقام (واما) ما استند إليه المحقق القمي قده، فله وجه على أصله (لان) المدار عنده على الظن بالواقع من أيهما حصل (ولكن) الكلام معه في أصل المبنى (لما تقدم) سابقا من أن عمدة المستند على وجوب رجوع الجاهل إلى العالم ولزوم التقليد انما هو الارتكاز الفطري الجبلي في نفوس عامة الناس بضميمة تقرير الشارع وامضائه إياه، لا انه قضية مقدمات الانسداد (ولذا) ترى بناء كل من تعرض للمسألة على جعله من الظنون الخاصة، كساير الطرق والامارات التعبدية، لا من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها بدليل الانسداد (هذا كله) بالنظر إلى ما يستفيده المجتهد من الأدلة.
(وأما بالنظر إلى) ما يصلح ان يكون مستندا للمقلد العامي في حكم المسألة (فان) استقل عقله بتساوي الأعلم وغيره في الرجوع إليه لاخذ الفتوى (وإلا) فلا بد من رجوعه إلى الأعلم في تعيين هذه الوظيفة (إذ بعد) ان كانت قضية