المقام الرابع (قد اختلف) كلمات الاعلام في اشتراط الحياة في المفتى وعدمه على أقوال (ثالثها) التفصيل بين التقليد ابتداء، والبقاء عليه استدامة (ويظهر) من بعضهم تفاصيل اخر (كالتفصيل) بين صورة وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه في اخذ المسائل الفرعية، وصورة عدم وجوده بالاشتراط في الأول دون الثاني (والتفصيل) بين ان يكون المفتي ممن يعلم من حاله انه لا يفتى الا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين واضرابهما من المتقدمين فيجوز تقليده حيا وميتا، وبين من يعلم أنه يعمل بالافراد الخفية للعمومات واللوازم غير الجلية للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا (ولكنهما) في الحقيقة ليسا تفصيلا فيما هو مورد البحث في المقام (لان) الأخير تفصيل في أصل التقليد ولذلك لم يفرق جوازا ومنعا بين الحي والميت (والأول) خارج عن مورد البحث (فان) مورد البحث جوازا ومنعا انما هو في فرض وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه (وإلا) ففي فرض انحصار الطريق للعامي بالرجوع إلى فتاوى الأموات فلا يظن بأحد الاشكال في جواز الرجوع إلى فتاوى الأموات (ثم الظاهر) أيضا ان مورد الكلام إنما هو في صورة مخالفة رأى الميت لرأي المجتهد الحي، وإلا ففي صورة موافقة رأيه لرأيه، فعلى ما ذكرنا سابقا من أن الواجب على المقلد هو العمل على طبق رأي الغير واحدا كان أو متعددا، لا تترتب على هذا النزاع ثمرة عملية من حيث صحة العمل وعدم صحته (إذ العمل) المطابق لرأي الميت المطابق لرأي المجتهد الحي مما يقطع بصحته مطلقا قلنا بجواز تقليد الميت أم لم نقل به، غاية الامر تكون صحته على فرض القول بالجواز لأجل موافقته لرأي الجميع، وعلى فرض عدم الجواز لأجل موافقته لرأي المجتهد الحي فعلى كل حال تكون صحة العمل محرزة عند العقل (نعم) ثمرة النزاع على ذلك انما يكون من حيث التشريع وعدمه في العمل الناشئ عن التعبد برأي الميت (وكيف كان) فتنقيح البحث في هذه المسألة تارة يكون في جواز تقليد الميت ابتداء (وأخرى) في جواز البقاء عليه استدامة
(٢٥٧)