نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٥٧
المقام الرابع (قد اختلف) كلمات الاعلام في اشتراط الحياة في المفتى وعدمه على أقوال (ثالثها) التفصيل بين التقليد ابتداء، والبقاء عليه استدامة (ويظهر) من بعضهم تفاصيل اخر (كالتفصيل) بين صورة وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه في اخذ المسائل الفرعية، وصورة عدم وجوده بالاشتراط في الأول دون الثاني (والتفصيل) بين ان يكون المفتي ممن يعلم من حاله انه لا يفتى الا بمنطوقات الأدلة كالصدوقين واضرابهما من المتقدمين فيجوز تقليده حيا وميتا، وبين من يعلم أنه يعمل بالافراد الخفية للعمومات واللوازم غير الجلية للملزومات فلا يجوز تقليده حيا وميتا (ولكنهما) في الحقيقة ليسا تفصيلا فيما هو مورد البحث في المقام (لان) الأخير تفصيل في أصل التقليد ولذلك لم يفرق جوازا ومنعا بين الحي والميت (والأول) خارج عن مورد البحث (فان) مورد البحث جوازا ومنعا انما هو في فرض وجود المجتهد الحي وتمكن المقلد من الرجوع إليه (وإلا) ففي فرض انحصار الطريق للعامي بالرجوع إلى فتاوى الأموات فلا يظن بأحد الاشكال في جواز الرجوع إلى فتاوى الأموات (ثم الظاهر) أيضا ان مورد الكلام إنما هو في صورة مخالفة رأى الميت لرأي المجتهد الحي، وإلا ففي صورة موافقة رأيه لرأيه، فعلى ما ذكرنا سابقا من أن الواجب على المقلد هو العمل على طبق رأي الغير واحدا كان أو متعددا، لا تترتب على هذا النزاع ثمرة عملية من حيث صحة العمل وعدم صحته (إذ العمل) المطابق لرأي الميت المطابق لرأي المجتهد الحي مما يقطع بصحته مطلقا قلنا بجواز تقليد الميت أم لم نقل به، غاية الامر تكون صحته على فرض القول بالجواز لأجل موافقته لرأي الجميع، وعلى فرض عدم الجواز لأجل موافقته لرأي المجتهد الحي فعلى كل حال تكون صحة العمل محرزة عند العقل (نعم) ثمرة النزاع على ذلك انما يكون من حيث التشريع وعدمه في العمل الناشئ عن التعبد برأي الميت (وكيف كان) فتنقيح البحث في هذه المسألة تارة يكون في جواز تقليد الميت ابتداء (وأخرى) في جواز البقاء عليه استدامة
(٢٥٧)
مفاتيح البحث: الموت (4)، الظنّ (1)، الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49