الأعلمية للقطع بحجية فتواه والشك في حجية فتوى غيره (وفي الثاني) بلزوم العمل بأحوط القولين (لان) مع العلم باختلاف الفتوى والشك في الأعلمية بالنسبة إلى كل واحد منهما تصير كل من الفتويين مشكوكة الحجية ولا مجال في مثله للاخذ بواحدة منها ولو تخييرا (ويندفع) الأول بأصالة عدم التفاضل (فان) المانع عن جواز العمل بفتوى الآخر انما هو حيث الأفضلية المدفوعة بالأصل (فإذا جرى) الأصل المزبور يترتب عليه جواز الاخذ بفتوى غيره وعدم تعين الاخذ بفتوى من احتمل أعلميته (وإذا) ثبت هذا الجواز الشرعي فلا جرم ينتهي الامر إلى التخيير في الاخذ بهما، بلا احتياج إلى احراز عنوان تساويهما في الفضل كي يقال بمثبتية الأصل المزبور بالنسبة إليه (وتوهم) انتفاء اليقين السابق في مثله مدفوع بأنه لا نعني من أفضلية شخص الا مزيد فضل لشخص لا يكون لغيره تلك المزية، ومن المعلوم كون ذلك بنفسه أمرا حادثا مسبوقا بالعدم فإذا شك في حدوثه له فالأصل عدمه (ولو سلم) عدم اجداء مثل هذا الأصل في المقام، لكون المجدي هو نفي أفضليته بالقياس إلى المجتهد الآخر نقول أنه يمكن تصويره فيما لو علم سابقا بتساويهما في الفضل فشك في حصول مزيد فضل لأحدهما بالقياس إلى الآخر، حيث يقال انه لم يكن ذلك أفضل من هذا والآن كما كان (ويمكن) تقريب الأصل بوجه آخر وهو ان يقال ان هذا المجتهد قبل بلوغه مرتبة الاجتهاد لم يكن أفضل من هذا المجتهد الآخر وبعد بلوغه مرتبة الاجتهاد يشك في أفضليته منه والأصل عدمه (وهكذا) الكلام في فرض احتمال الأفضلية في كل منهما (فإنه) يجري أصالة عدم التفاضل بالنسبة إلى كل منهما ونتيجة ذلك عدم وجوب الفحص وجواز الاخذ بفتوى كل منهما بمقتضى حكم العقل بالتخيير وحجية ما يختاره من الفتويين (واما الصورة الرابعة) وهي عدم العلم لا باختلاف الفتوى ولا بالتفاضل فالحكم فيها أظهر مما سبق).
(٢٥٦)