اطلاقها على وجه يستفاد منه وجوب القبول تعبدا وإثبات مثله من الآية محل منع (نعم) لو اغمض النظر عما ذكرنا لا وجه للمناقشة فيها من جهة تخصيصها بباب الخبر والحكاية عما رووه وسمعوا من الأحاديث المشتملة على التخويف (كيف) وان الانذار بما تفقه ظاهر في دخل الفقاهة وانشاء التخويف في الحجية ووجوب الحذر عقيب الانذار (ومن المعلوم) أن ذلك إنما يناسب مقام الفتوى لا مقام الرواية والحكاية عن قول المعصوم (ع) الذي لا يكون لحيث فهم الراوي واستفادته دخل في الحجية ووجوب الحذر (فإذا) كان ظاهر الآية هو الانذار بما تفقه من حيث فقاهته واستفادته من كلام المعصوم (ع) (فلا محالة) تكون من أدلة حجية الفتوى، ولا يكون لها مساس بباب الانذار في مقام الحكاية والرواية الذي هو اخبار عن قول المعصوم (ع).
(وأما الاخبار) الدالة على جواز الافتاء والاستفتاء مفهوما ومنطوقا مطابقة والتزاما، فهي وإن كانت أحسن ما في الباب (كقول) الباقر (ع) لأبان بن تغلب إجلس في المسجد وأفت الناس فاني أحب ان يرى في شيعتي مثلك (وقول) الصادق (ع) في خبر طويل.. فأما من كان من الفقهاء صائنا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه (ومفهوم) ما ورد في النهى عن الافتاء بغير علم (وما ورد) من الارجاع إلى مثل الأسدي يعنى أبا بصير، وزكريا بن آدم، ويونس بن عبد الرحمن وأضرابهم من ثقات أصحابهم عليهم السلام (وكذا) ما ورد من الارجاع إلى رواة الاحكام في الترافع، كمقبولة عمر بن حنظلة، ومشهورة أبي خديجة، والتوقيع الشريف لا حمد بن إسحاق.. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة (فيخصص) بها ما دل على النهى عن اتباع غير العلم والذم على التقليد من الآيات والاخبار على فرض شمولها للتقليد في الاحكام الفرعية بالحمل لها على التقليد في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها العلم واليقين، وعلى تقليد الفسقة من العلماء في الفروع الفقهية (كما يشهد) به المروى في الاحتجاج من قوله (ع) وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق