فممنوع جدا مع هذا الخلاف العظيم في المسألة والتزام القائلين بجواز تقليد العالم مطلقا بالتفكيك بين باب القضاء وباب الفتوى (ومثله) في المنع دعوى المناط المزبور واستفادته من الاخبار المزبورة (فان) الترجيح بالأعلمية فيها لأجل رفع الخصومة وحسم مادة النزاع عن البين لا يقتضى الترجيح به في باب الفتوى والتقليد، وكون حكم الحاكم في الواقعة الجزئية انشاءا للفتوى المستنبطة من الأدلة لا يلازم اتحادهما في الترجيح حتى يتعدى إلى باب الفتوى والتقليد (فان) الخصومة لا بد من رفعها بأي نحو كان (ولذلك) ذكر الترجيح بالأعدلية والأورعية والأصدقية في تلك الأخبار، مع أنها غير معتبرة في باب الفتوى بلا اشكال (وعليه) أين يبقى مجال الاستدلال بتلك الأخبار على الترجيح بالأعلمية في باب الفتوى عند المعارضة والمخالفة، وأين مناط قطعي يتعدى به إلى باب التقليد (واما) احتمال كون المراد من الحكم في تلك الأخبار معناه اللغوي، نظير ما في الآية المباركة، فهو كما ترى لا يستأهل ردا.
(واضعف) من ذلك الاستدلال على وجوب تقليد الأعلم وتعينه بملاك التعيين والتخيير لكونه في الحقيقة من صغريات مسألة التعيين والتخيير، حيث يعلم تفصيلا بوجوب العمل على طبق فتوى الأعلم اما تعيينا أو تخييرا ويشك في وجوب العمل على طبق فتوى غيره لاحتمال عدم حجيته مع وجود ما يحتمل التعيين (والأصل) فيه يقتضى التعيين بناء على ما هو التحقيق من الاشتغال في تلك المسألة (إذ فيه) ان جعل المقام من صغريات تلك المسألة مبني على جعل التخيير فيه في المسألة الفرعية وهو باطل قطعا لامتناع الوجوب التخييري في العمل في كلية باب التعارض المنتهى فيه الامر إلى التناقض في المدلول (بل التخيير) فيه راجع إلى التخيير في المسألة الأصولية أعني الاخذ بإحدى الفتويين الراجع إلى ايجاب التعبد بكل منهما مشروطا بالأخذ (وفى مثله) يكون المقام من باب دوران الامر بين حجية فتوى الأعلم ووجوب العمل على طبقها من غير اشتراطها بالأخذ والالتزام بمؤديها، وبين حجية كل منهما مشروطا بالأخذ بها (ومن المعلوم) أن لازم ذلك هو عدم اليقين بحجية