(اما الأول) فالمعروف بين الأصحاب عدم الجواز، وهو المختار، للشك في حجية رأى الميت ولو مع الاخذ به والأصل عدم الحجية بالتقريب المتقدم في المسألة السابقة (بعد) عدم ثبوت قيام السيرة وبناء العقلاء على الرجوع إلى الأموات ابتداء، واجمال الارتكاز الفطري من هذه الجهات على نحو لا يمكن ان يستكشف منه الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات، وقصور الأدلة اللفظية من الآيات والاخبار عن اثبات حجية فتوى الميت بالنسبة إلى التقليد البدوي لعدم كونها مسوقة في مقام الاطلاق من جهة هذه الخصوصيات، وعدم امكان شمولها للفتاوى المختلفة على فرض كونها مطلقة (مضافا) إلى استفاضة نقل الاجماع على عدم الجواز من أعاظم العلماء وأكابر الفقهاء الذين لهم المقام الرفيع في الضبط والاتقان (بل يمكن) تحصيل الاجماع في المسألة من أصحابنا الامامية من نقل هذه الاجماعات (فان) كل من تعرض للمسألة ادعى الاجماع واتفاق الامامية على عدم الجواز في التقليد الابتدائي، مع تلقى الأصحاب لنقلهم له بالقبول بلا تشكيك أو توقف من أحد، مع ما يرى من بنائهم غالبا على التشكيك في الاجماعات المنقولة في الموارد الأخرى (فان) ذلك كله موجب للحدس القوى بالاتفاق المزبور ويستكشف به رأي المعصوم (ع) في المسألة (مضافا) إلى أنه لم ينقل الخلاف في المسألة إلا من جماعة من علمائنا الأخباريين، وبعض المجتهدين، كالأردبيلي والفاضل التوني والمحقق القمي ونظرائهم (ومن المعلوم) عدم إضرار خلافهم بالاتفاق المزبور (خصوصا) مع ظهور كلمات بعضهم في غير ما هو مورد الكلام (إذ الظاهر) ان مخالفة الأخباريين في التقليد بمعنى آخر غير ما هو مورد البحث (لان) ما يجوز عندهم من الفتوى التي يعول عليها عبارة عن نقل الأحاديث بالمعنى، وهو الذي قالوا بجواز التعويل عليها حيا وميتا، لا ما يدعيه المجتهدون من العمل بالرأي الحاصل من اعمال الظنون الاجتهادية في الأدلة (فان) ذلك مما لم يجوز الاخباري العمل على وفقه لا في حق المجتهد نفسه ولا في حق المقلد، (بل هو) جار عندهم مجرى العمل بالاستحسان والقياس، ولذا منعوا عنه أشد المنع وشددوا النكير على المجتهدين وأرباب الفتاوي بأنه من
(٢٥٨)