نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٤٨
الأعلم مخالفة لفتوى غيره مع علم المقلد بالمخالفة أيضا (والا) ففي فرض عدم العلم بمخالفة الفتويين يمكن احراز عدم المخالفة بالأصل، نظير احراز عدم المخالفة للكتاب والسنة بمثله في الشرط ونحوه (وقد عرفت) ان المسألة ذات قولين (أحدهما) تعين تقليد الأعلم وهو المعروف المشهور بين الأصحاب، بل عن المحقق الثاني الاجماع عليه، وعن محكى السيد في الذريعة كونه من المسلمات عند الشيعة (وثانيهما) جواز الرجوع إلى غير الأعلم كما عن جماعة منهم الفصول لأمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى (ولكن التحقيق) وفاقا للمشهور هو الأول (للأصل) للشك في حجية فتوى المفضول عند معارضتها مع فتوى الأفضل، وهو كاف في عدم حجيتها وعدم جواز الاعتماد عليها في مقام العمل (بل يمكن) ان يقال بصيرورة مشكوك الحجية حينئذ مشمولا لما دل على النهى عن اتباع غير العلم كتابا وسنة بناء على حمل النهى فيها عن العمل المنشأ للتشريع بمؤداه ولو كان ذلك من جهة عدم اقتضاء الحجية فيها، لا لاقتضاء عدمها كما في نواهي القياس (من غير) أن يكون في البين ما يقتضي خروجه من الأصل ومن مورد تلك النواهي، عدا ما توهم من أدلة مشروعية التقليد (وهي) غير صالحة لذلك (اما القاعدة) الارتكازية التي هي عمدة ما في الباب، فظاهرة (إذ لا اطلاق) لها يقتضي جواز الرجوع إلى كل عالم ولو مفضولا حتى عند تعارض فتواه مع فتوى الأفضل في زمانه، لولا دعوى اقتضائها تعين الرجوع حينئذ إلى الأفضل من باب القدر المتيقن في الحجية (واما سيرة) المتشرعة فلم يعلم قيامها على الرجوع إلى المفضول مطلقا، بل المتيقن منها في الرجوع إليه مع وجود الأفضل انما هو في ظرف عدم العلم بالمعارضة والمخالفة لفتوى الأفضل (وأما الآيات) كآيتي النفر والسؤال فعلى فرض نهوضهما على حجية فتوى العالم تعبدا والغض عما ذكرنا فيهما من الاشكال، فغايتهما الدلالة على حجية فتوى كل عالم في الجملة موجبة جزئية (وأما) اطلاقهما لحال تعارض فتوى العالم مع فتوى الأعلم فلا (وهكذا) الكلام في الاخبار (إذ نقول) ان غايتها الدلالة على حجية فتوى كل عالم ولو كان مفضولا في الجملة (وأما) اطلاقها لحال المعارضة مع فتوى
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49