رجوع الجاهل إلى العالم، لا انه ملاك الانسداد (ولقد) عرفت كفاية هذا العلم الارتكازي في لزوم التقليد على العامي في الاحكام الفرعية (والا) فبعد عدم تمكن المقلد من الرجوع إلى الأدلة والاجتهاد فيها لا يمكن اثبات هذه المسألة بالتقليد للزوم الدور أو التسلسل (إلا) إذا كان العامي غير ملتفت بحصر الوظيفة بالتقليد في الاحكام الفرعية، بأن كان شاكا في تعيين وظيفته الفعلية من حيث التقليد أو الاحتياط أو تحصيل الاجتهاد في المسائل الفرعية (حيث) ان مثله جاهل في مسألة الرجوع إلى الغير في المسائل الفرعية أيضا (فيجعل) مركز اجتهاده حينئذ ولو بمقتضى الاركاز في الرجوع إلى المجتهد في تعيين هذه الوظيفة، من غير أن يكون اجتهاده ذلك من أدلة جواز التقليد في الاحكام الفرعية، فيفتيه المجتهد بما استقر عليه رأيه من كون الوظيفة الفعلية هو التقليد دون الاحتياط أو تحصيل الاجتهاد (وعلى كل حال ففي كل تقليد لا بد من انتهاء امر التعبد بقول الغير إلى اجتهاد المقلد العامي وقطعه الوجداني بمرجعية الغير ولو بمقتضى الفطرة الارتكازية في نفوس عامة الناس من مرجعية العالم بالوظيفة للجاهل بها (فان) مرجع الحجج التعبدية إلى حجتها بالغير ولا بد من انهاء كل ما بالغير إلى ما بالذات.
(وكيف كان) فما ذكرناه من الدليل الارتكازي هو العمدة في المستند لوجوب أصل التقليد (والا) فما عداه من الأدلة الشرعية قابل للمناقشة (اما الاجماع) المدعى في المقام، وكذا السيرة المستمرة من الصدر الأول فالمناقشة فيهما ظاهرة، لقوة احتمال كون مدرك المجمعين، وكذا مبنى السيرة هي القاعدة المرتكزة في نفوس عامة الناس (ومع) هذا الاحتمال لا يحصل الوثوق من هذا الاتفاق بنحو يكشف عن رأي المعصوم (ع)، ليكون بنفسه دليلا على المسألة في مقابل العقل الفطري الارتكازي (واما الآيات) فعمدتها آيتي النفر والسؤال (وهما) أيضا قاصرتان عن إفادة حجية فتوى العالم في حق العامي (أما) آية السؤال، فلقوة احتمال كون ايجاب السؤال عن أهل الذكر لأجل حصول العلم بالواقع، لا لمحض التعبد بقولهم ولو لم يفد العلم للسائل (فالمراد) من الآية والله العالم فاسئلوا أهل الذكر