الأفضل فلا (وبالجملة) ان اثبات حجية فتوى العالم مطلقا حتى مع المعارضة والمخالفة لفتوى الأعلم في زمانه منوط بثبوت الاطلاق الأحوالي لتلك الأخبار (وحيث) انه لم يحرز ثبوت هذا الاطلاق، ولم تكن قضية اطلاقها الأحوالي أيضا تابعة لعمومها الافرادي (فلا جرم) عند الشك تسقط فتوى المفضول من الحجية عند المعارضة لفتوى الأفضل، للشك في حجيتها حينئذ، فتبقى تحت الأصل والاطلاقات الناهية عن اتباع غير العلم بالتقريب الذي ذكرناه.
(ثم لا يخفى) ان العمدة في تخصيص الحجية عند المعارضة مع فتوى الأعلم هو ما ذكرناه من قضية الأصل (وإلا) فلا مجال لاثبات تعين تقليد الأعلم بمقتضى الأخبار الدالة على ترجيح الأعلم والأفقه عند المعارضة التي (منها) المقبولة من قوله (ع) الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما (ومنها) خبر داود بن حصين من قوله (ع).. ينظر إلى قول أفقههما وأعلمهما (ومنها) ما في خبر موسى بن أكيل من قوله (ع) ينظر إلى أعدلهما وأفقههما فيمضي حكمه (بتقريب) انها وان كانت ظاهرة في الاختصاص بباب القضاء وفصل الخصومات (ولكن) الترجيح بالأعلمية والأفقهية فيها لما كان بمناط تقديم الفتوى، يتعدى إلى باب الفتوى أيضا لوحدة المناط (لان) حكم الحاكم في الشبهات الحكمية ليس الا انشاء الفتوى المستنبطة من الأدلة في الواقعة الجزئية التي وقعت المنازعة فيها، فالحكم والفتوى مشتركان في المدرك مختلفان في الموضوع، فتكون الفتوى هو الاخبار عن ثبوت الحكم الكلى للموضوع الكلى، والحكم هو انشاء تلك الفتوى في الموضوع الشخصي المترافع فيه، فحجية كل حكم مستلزمة لحجية الفتوى (مضافا) إلى امكان دعوى عدم الفصل بينهما بالاجماع المركب فان كل من قال بتقديم حكم الأعلم في مقام فصل الخصومة قال بتقديم فتواه مطلقا (بل قد يقال) ان المراد من الحكم في تلك الأخبار هو معناه اللغوي، نظير قوله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما انزل الله الآية.
(ولا يخفى) ما في هذا الاستدلال من الضعف (اما الاجماع المركب)