يكون مظنونا، وباعتبار أن مؤدى ظنه هو حكم الله المجعول في حقه يكون مقطوعا فيلزم اجتماع الظن الفعلي بالحكم مع القطع الفعلي به في زمان واحد (نعم) لو كان المقصود من جعل الحكم على طبق الرأي جعله على طبق الرأي القطعي الناشئ من الأدلة القطعية، لا يتوجه هذا المحذور (ولكن كلام القائلين بالتصويب يعم موارد الظن بالحكم أيضا.
(واما الوجه الثالث) وهو التصويب في مرحلة فعلية الحكم، فالظاهر امكانه في نفسه لكونه سليما عن المحذورات المتقدمة، إذ كان الفحص عن الاحكام الانشائية المنبعثة عن المصالح الواقعية (ويمكن) أيضا ان تكون الاحكام الواقعية المجامعة مع الجهل بها احكاما انشائية وان فعليتها وبلوغها إلى مرتبة الانقداح منوطة بالعلم بها بحيث بقيام العلم أو العلمي عليها تبلغ إلى مرحلة الانقداح والإرادة الفعلية فيتنجز (الا) انه بعيد عن ظاهر الاخبار ومعاقد اجماعاتهم في كون الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الحكم الفعلي البالغ إلى مرحلة الانقداح الفعلي من المولى، دون الحكم الاقتضائي أو الانشائي فصرف هذه الأخبار عن ظاهرها كما أفاده في الكفائية يحتاج إلى دليل.
(واما الوجه الرابع) وهو التصويب في الحكم الظاهري بناءا على السببية والموضوعية في الامارات، لا الطريقية والكاشفية فيها (فعلى ما اخترناه) من الوجه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف المرتبة بينهما ولو بجعل الجهل بالحكم من الجهات التعليلية للحكم الظاهري، لا من الجهات التقييدية المأخوذة في ناحية موضوعه (فلا اشكال) لخلوه عن جميع المحاذير المتقدمة، وملائمته لظواهر الاخبار ومعاقد اجماعاتهم في اشتراك العالم والجاهل في الاحكام الواقعية حتى بمرتبة فعليتها الراجعة إلى مرحلة الانقداح الفعلي من المولى، مع اندفاع شبهة التضاد بين فغلية الاحكام الواقعية والترخيصات الشرعية الظاهرية على خلاف الواقعيات أيضا، من دون احتياج في رفع المضادة بينهما إلى الالتزام بمراتب الحكم بجعله ببعض مراتبه مشتركا بين العالم والجاهل وببعضها الآخر مختصا بمن قامت عنده الامارة الموافقة للواقع (واما) بناء على عدم كفاية هذا المقدار من اختلاف المرتبة بينهما في رفع التضاد فلا محيص من