نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٣١
يكون مظنونا، وباعتبار أن مؤدى ظنه هو حكم الله المجعول في حقه يكون مقطوعا فيلزم اجتماع الظن الفعلي بالحكم مع القطع الفعلي به في زمان واحد (نعم) لو كان المقصود من جعل الحكم على طبق الرأي جعله على طبق الرأي القطعي الناشئ من الأدلة القطعية، لا يتوجه هذا المحذور (ولكن كلام القائلين بالتصويب يعم موارد الظن بالحكم أيضا.
(واما الوجه الثالث) وهو التصويب في مرحلة فعلية الحكم، فالظاهر امكانه في نفسه لكونه سليما عن المحذورات المتقدمة، إذ كان الفحص عن الاحكام الانشائية المنبعثة عن المصالح الواقعية (ويمكن) أيضا ان تكون الاحكام الواقعية المجامعة مع الجهل بها احكاما انشائية وان فعليتها وبلوغها إلى مرتبة الانقداح منوطة بالعلم بها بحيث بقيام العلم أو العلمي عليها تبلغ إلى مرحلة الانقداح والإرادة الفعلية فيتنجز (الا) انه بعيد عن ظاهر الاخبار ومعاقد اجماعاتهم في كون الحكم المشترك بين العالم والجاهل هو الحكم الفعلي البالغ إلى مرحلة الانقداح الفعلي من المولى، دون الحكم الاقتضائي أو الانشائي فصرف هذه الأخبار عن ظاهرها كما أفاده في الكفائية يحتاج إلى دليل.
(واما الوجه الرابع) وهو التصويب في الحكم الظاهري بناءا على السببية والموضوعية في الامارات، لا الطريقية والكاشفية فيها (فعلى ما اخترناه) من الوجه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف المرتبة بينهما ولو بجعل الجهل بالحكم من الجهات التعليلية للحكم الظاهري، لا من الجهات التقييدية المأخوذة في ناحية موضوعه (فلا اشكال) لخلوه عن جميع المحاذير المتقدمة، وملائمته لظواهر الاخبار ومعاقد اجماعاتهم في اشتراك العالم والجاهل في الاحكام الواقعية حتى بمرتبة فعليتها الراجعة إلى مرحلة الانقداح الفعلي من المولى، مع اندفاع شبهة التضاد بين فغلية الاحكام الواقعية والترخيصات الشرعية الظاهرية على خلاف الواقعيات أيضا، من دون احتياج في رفع المضادة بينهما إلى الالتزام بمراتب الحكم بجعله ببعض مراتبه مشتركا بين العالم والجاهل وببعضها الآخر مختصا بمن قامت عنده الامارة الموافقة للواقع (واما) بناء على عدم كفاية هذا المقدار من اختلاف المرتبة بينهما في رفع التضاد فلا محيص من
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49