والانقداح القلبي من المولى في خطابه المتوصل به إلى مرامه ليست الا المرتبة الخاصة المتحققة في ظرف الجهل أيضا، وانما الاختلاف في حكم العقل بتنجزه عند قيام الطريق إليه، وعدم تنجزه عند عدمه (نعم) لو كان المراد من فعلية التكليف توجيه الإرادة المطلقة من المولى نحو مقصوده بانشاء الخطاب بقصد التوصل به إلى التحريك الفعلي نحوه في ظرف عدم تحقق أسباب تنجيزه، لكان للاشكال المزبور مجال (ولكن) لازمه أن لا يقتصر بصرف خطابه المتعلق بذات العمل، بل اللازم حينئذ كونه بصدد رفع جهل المكلف ولو بانشاء آخر في ظرف الجهل بخطابه كي به يرفع عذره العقلي (لان) مثل هذه المرتبة من الفعلية المطلقة كما لا يجامع مع الترخيص الشرعي، كذلك لا بجامع مع الترخيص العقلي بمناط العذر أيضا، فلا بد من انشاء آخر منه في ظرف الجهل بايجاب احتياط ونحوه، والا فبدونه لا يكاد التوصل الفعلي بانشائه إلى مقصوده (وحينئذ) يبقى مجال السؤال عن المراد من البعث والزجر الذي يجامع مع الاعذار العقلية ولا يجامع مع الترخيصات الشرعية في موارد الامارات والوظائف المقررة شرعا في حق الجاهل (فان) أريد به الانشاء بداعي التوصل به إلى التحريك الفعلي نحو المراد في ظرف عدم تحقق أسباب التنجيز فعلا، فهذا كما لا يجامع مع الترخيص الشرعي على خلاف المراد، كذلك لا يجامع مع الترخيص العقلي بمناط العذر، (فلا بد) في هذا الفرض من كون المولى بصدد رفع العذر العقلي بانشاء آخر في ظرف الجهل بخطابه المتعلق بذات العمل (وان أريد) به الانشاء بداعي التوصل به إلى مراده في ظرف تحقق أسباب التنجيز من الخارج، فهذا كما يجامع مع الاعذار العقلية، يجامع أيضا مع الترخيصات الشرعية (فان) مرجعه إلى ما ذكرنا من فعلية الحكم المجامع مع الجهل به والعذر العقلي وتفصيل الكلام بأزيد من ذلك موكول إلى محله فراجع الجزء الثالث من الكتاب.
(الموضع الرابع) إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدل الرأي بما يخالفه أو بزواله بدونه (فلا شبهة) في أنه في الأعمال اللاحقة. لا بد من اتباع الاجتهاد الثاني أو العمل بما يقتضيه الاحتياط فيها في الأول وتعين الاحتياط في الثاني (واما