في الأعمال السابقة) الواقعة على وفق الاجتهاد الأول المختل بعض ما اعتبر في صحتها حسب الاجتهاد الثاني (فقد اختلفت) فيها كلماتهم في الاجزاء وعدمه (ونحن) وان أشبعنا الكلام في المسألة في مبحث الاجزاء (ولكن) لا بأس بالتعرض لها في المقام وتحقيق الحال فيها على نحو الاجمال والاختصار (فنقول) ان انكشاف الخلاف تارة يكون قطعيا وأخرى ظنيا اجتهاديا بحجة معتبرة (فان كان) كشف الخلاف قطعيا (فلا شبهة) في عدم الاجزاء ولزوم المعاملة مع الأعمال السابقة معاملة البطلان، حيث لا تكليف سابقا ولا وضع حتى يقال فيه بالاجزاء، فكان الامر الواقعي على حاله بلا موافقة ولا معنى حينئذ للقول بالمضي عليها، الا إذا دل دليل خاص من الخارج على المضي فيها، كما في باب الصلاة من نحو حديث لا تعاد وغيره (ولا فرق) فيما ذكرنا بين ان يكون مؤدى الاجتهاد الأول أيضا قطعيا أو ظنيا اجتهاديا، فمهما كان انكشاف الخلاف قطعيا يعامل مع الأعمال الواقعة على وفق الاجتهاد الأول معاملة البطلان (وأما إذا كان) انكشاف الخلاف ظنيا اجتهاديا، اما من حيث اختلاف الرأي في أصل الظهور واما من حيث العثور على مخصص للعموم بعد أن لم يكن أو العثور على المعارض الأقوى من الدليل الأول (فقد) يقال بالمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها (لعدم) انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض، ولعدم حجية الامارة اللاحقة الا من حين قيامها، فلا تكون حجة الا بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية مع اقتضاء الأوامر الشرعية الظاهرية للاجزاء (وفيه) ان الحجة اللاحقة القائمة على الرأي الجديد وان لم تكن حجة الا من حين قيامها (ولكن) بعد قيامها على خلاف الحجة السابقة واقتضائها لكون السورة مثلا جزءا للصلاة وكون العربية أو الماضوية شرطا في صحة العقد من دون اختصاص بزمان دون زمان، فلا بد من الحين من ترتيب اثر البطلان على الصلاة المأتية سابقا بلا سورة وعلى العقد الواقع بغير العربية والماضوية، فإذا كان من آثار بطلان العمل الواقع سابقا وجوب قضائه واعادته فعلا يجب بمقتضى الحجة اللاحقة تدارك ما وقع قبلا خاليا عن الجزء والشرط لكونه اثرا فعليا للحجة اللاحقة.
(٢٣٤)