نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٣٤
في الأعمال السابقة) الواقعة على وفق الاجتهاد الأول المختل بعض ما اعتبر في صحتها حسب الاجتهاد الثاني (فقد اختلفت) فيها كلماتهم في الاجزاء وعدمه (ونحن) وان أشبعنا الكلام في المسألة في مبحث الاجزاء (ولكن) لا بأس بالتعرض لها في المقام وتحقيق الحال فيها على نحو الاجمال والاختصار (فنقول) ان انكشاف الخلاف تارة يكون قطعيا وأخرى ظنيا اجتهاديا بحجة معتبرة (فان كان) كشف الخلاف قطعيا (فلا شبهة) في عدم الاجزاء ولزوم المعاملة مع الأعمال السابقة معاملة البطلان، حيث لا تكليف سابقا ولا وضع حتى يقال فيه بالاجزاء، فكان الامر الواقعي على حاله بلا موافقة ولا معنى حينئذ للقول بالمضي عليها، الا إذا دل دليل خاص من الخارج على المضي فيها، كما في باب الصلاة من نحو حديث لا تعاد وغيره (ولا فرق) فيما ذكرنا بين ان يكون مؤدى الاجتهاد الأول أيضا قطعيا أو ظنيا اجتهاديا، فمهما كان انكشاف الخلاف قطعيا يعامل مع الأعمال الواقعة على وفق الاجتهاد الأول معاملة البطلان (وأما إذا كان) انكشاف الخلاف ظنيا اجتهاديا، اما من حيث اختلاف الرأي في أصل الظهور واما من حيث العثور على مخصص للعموم بعد أن لم يكن أو العثور على المعارض الأقوى من الدليل الأول (فقد) يقال بالمضي على الأعمال السابقة وعدم نقضها (لعدم) انكشاف الخلاف حقيقة حتى ينتقض، ولعدم حجية الامارة اللاحقة الا من حين قيامها، فلا تكون حجة الا بالإضافة إلى الأعمال المستقبلة دون الماضية مع اقتضاء الأوامر الشرعية الظاهرية للاجزاء (وفيه) ان الحجة اللاحقة القائمة على الرأي الجديد وان لم تكن حجة الا من حين قيامها (ولكن) بعد قيامها على خلاف الحجة السابقة واقتضائها لكون السورة مثلا جزءا للصلاة وكون العربية أو الماضوية شرطا في صحة العقد من دون اختصاص بزمان دون زمان، فلا بد من الحين من ترتيب اثر البطلان على الصلاة المأتية سابقا بلا سورة وعلى العقد الواقع بغير العربية والماضوية، فإذا كان من آثار بطلان العمل الواقع سابقا وجوب قضائه واعادته فعلا يجب بمقتضى الحجة اللاحقة تدارك ما وقع قبلا خاليا عن الجزء والشرط لكونه اثرا فعليا للحجة اللاحقة.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49