نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٢٠
الشاملين له بعموم دليلهما (ويرى) انه في ظرف الانسداد يتعين عليه بمقتضى المقدمة الرابعة الاخذ بالأقرب إلى الواقع، وان الأقرب إلى الواقع من محتملات المقلد، هو ما يكون على طبق ظنه لكونه هو الأقرب إلى الواقع بنظره، والا فنفس شكوك المقلد من جهة كونها قبل الفحص لا يكون مدارا للحكم، لان المدار على ما حصله المجتهد بعد فحصه من أقرب الطرق (فلا جرم) يفتي على طبق ما هو الأقرب بنظره وهو ما أدى إليه ظنونه التي هي مؤدى احتمالات المقلد أيضا (واما الصورة الثانية) وهي ما إذ كان للمقلد ظنون أيضا ولو على خلاف ظنون المجتهد، ففي مثله لا يرجع إلى المجتهد في مؤدى ظنونه، بل المجتهد يعلمه بان تكليفه هو الاخذ بما هو أقرب الطرق إلى الواقع بنظره أعني الاخذ بظنونه، لا بما هو أقرب بنظر مجتهده (لان) الجاهل يرجع إلى العالم في المقدار الذي كان جاهلا به لا مطلقا حتى في المقدار الذي لم يكن جاهلا، فيصير المقلد حينئذ هو المجرى لدليل الانسداد، ويكون ذلك نحو اجتهاد مشوب بالتقليد، ولازمه هو الاخذ بمؤدى ظنونه وان كان على خلاف ظنون المجتهد (اللهم) الا ان يقال ان ظنون المقلد حينئذ لكونه قبل الفحص مما لا عبرة به، وانما العبرة بما يكون بعد الفحص، وهو لا يكون الا ظنون المجتهد (ولازمه) هو الاقتصار في ظنونه على ما لا يخالف ظنون مجتهده (الا) ان يمنع أصل وجوب الفحص في فرض المسألة حتى في فرض القدرة على الفحص بدعوى ان الفحص انما يجب عقلا في فرض احتمال تحصيل الأقرب إلى الواقع، كما في موارد الشكوك الفعلية المحتمل تبدل بعضها بعد الفحص بالظن بالتكليف، لا في مثل الفرض المحتمل تبدل ظنه الفعلي بالتكليف بالشك أو الظن بالخلاف (فان) لازم وجوبه حينئذ هو جواز التنزل عما يقطع فعلا بأقربيته إلى الواقع إلى ما يقطع فعلا بأبعديته (وفي مثله) يمنع حكم العقل بوجوب الفحص (ومعه) لا قصور في مرجعية ظنه قبل فحص نفسه أو فحص من ينوبه على الاطلاق ولو على خلاف ظنون مجتهده فتأمل (وكيف كان) فلا فرق في هاتين الصورتين في الرجوع إلى الانسدادي في المسألة الأصولية بين وجود القائل بالظنون الخاصة، وعدمه
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49