الشاملين له بعموم دليلهما (ويرى) انه في ظرف الانسداد يتعين عليه بمقتضى المقدمة الرابعة الاخذ بالأقرب إلى الواقع، وان الأقرب إلى الواقع من محتملات المقلد، هو ما يكون على طبق ظنه لكونه هو الأقرب إلى الواقع بنظره، والا فنفس شكوك المقلد من جهة كونها قبل الفحص لا يكون مدارا للحكم، لان المدار على ما حصله المجتهد بعد فحصه من أقرب الطرق (فلا جرم) يفتي على طبق ما هو الأقرب بنظره وهو ما أدى إليه ظنونه التي هي مؤدى احتمالات المقلد أيضا (واما الصورة الثانية) وهي ما إذ كان للمقلد ظنون أيضا ولو على خلاف ظنون المجتهد، ففي مثله لا يرجع إلى المجتهد في مؤدى ظنونه، بل المجتهد يعلمه بان تكليفه هو الاخذ بما هو أقرب الطرق إلى الواقع بنظره أعني الاخذ بظنونه، لا بما هو أقرب بنظر مجتهده (لان) الجاهل يرجع إلى العالم في المقدار الذي كان جاهلا به لا مطلقا حتى في المقدار الذي لم يكن جاهلا، فيصير المقلد حينئذ هو المجرى لدليل الانسداد، ويكون ذلك نحو اجتهاد مشوب بالتقليد، ولازمه هو الاخذ بمؤدى ظنونه وان كان على خلاف ظنون المجتهد (اللهم) الا ان يقال ان ظنون المقلد حينئذ لكونه قبل الفحص مما لا عبرة به، وانما العبرة بما يكون بعد الفحص، وهو لا يكون الا ظنون المجتهد (ولازمه) هو الاقتصار في ظنونه على ما لا يخالف ظنون مجتهده (الا) ان يمنع أصل وجوب الفحص في فرض المسألة حتى في فرض القدرة على الفحص بدعوى ان الفحص انما يجب عقلا في فرض احتمال تحصيل الأقرب إلى الواقع، كما في موارد الشكوك الفعلية المحتمل تبدل بعضها بعد الفحص بالظن بالتكليف، لا في مثل الفرض المحتمل تبدل ظنه الفعلي بالتكليف بالشك أو الظن بالخلاف (فان) لازم وجوبه حينئذ هو جواز التنزل عما يقطع فعلا بأقربيته إلى الواقع إلى ما يقطع فعلا بأبعديته (وفي مثله) يمنع حكم العقل بوجوب الفحص (ومعه) لا قصور في مرجعية ظنه قبل فحص نفسه أو فحص من ينوبه على الاطلاق ولو على خلاف ظنون مجتهده فتأمل (وكيف كان) فلا فرق في هاتين الصورتين في الرجوع إلى الانسدادي في المسألة الأصولية بين وجود القائل بالظنون الخاصة، وعدمه
(٢٢٠)