(والتحقيق) في المسألة هو ان مؤدى الاجتهاد الظني السابق إذا كان ما قامت عليه امارة شرعية كالخبر مثلا (فاما) ان نقول بحجيتها من باب الطريقية والكاشفية واما من باب السببية والموضوعية (وعلى التقديرين) فتارة تكون الامارة قائمة على نفس الحكم الشرعي (وأخرى) على موضوعه (فان كان) مؤدى الامارة نفس الحكم الشرعي وقلنا بالطريقية فيها (فلا ينبغي) الاشكال في أن مقتضاه هو عدم الاجزاء ووجوب نقض الآثار مطلقا من غير فرق في كيفية التنزيل في مفاد أدلة حجيتها بين كونها بنحو تتميم الكشف، أو تنزيل المؤذى منزلة الواقع أو مجرد الامر بالعمل على طبق الامارة (فإنه) على كل تقدير لا حكم حقيقي في فرض مخالفة الامارة للواقع، ولا كان في مؤداه أيضا مصلحة قابلة لتدارك المصلحة الواقعية، فالتكليف الفعلي الواقعي كان باقيا على حاله بلا موافقة ومصلحته بلا استيفاء ولا متداركة (ووجود) المصلحة في جعل الامارة طريقا إلى الواقع غير صالح لجبر مصلحة الواقع كي يتوهم الاجزاء لأجله، والا لاقتضى الجبر ولو قبل العمل بها (لان) هذه المصلحة وهي التسهيل على العباد انما كانت قائمة بفعل الآمر وهو جعله، لا بفعل المأمور (فان) المفروض على الطريقية هو خلو العمل عن المصلحة رأسا (فكيف) يمكن ان يتدارك بها ما يفوت من المصلحة الواقعية (نعم) غاية ما يكون هو أهمية هذه المصلحة وهي التسهيل على العباد لدى الشارع من حفظ المصالح الواقعية الفائتة عند تخلف الامارات عن الواقعيات عند الانفتاح، ولكن ذلك أجنبي عن تدارك المصالح الفائتة بها كما لا يخفى (لا يقال) هذا إذا كان الاجزاء بمناط استيفاء المصالح الواقعية أو تداركها (واما) إذا كان بمناط التفويت فلا بأس باستفادة الاجزاء من نفس الامر بالعمل على طبق مؤديات الامارات (فان) الامر بسلوك الامارة مع العلم بكونها مؤدية كثيرا إلى خلاف الواقع مع عدم التنبيه على لزوم الإعادة عند انكشاف خطأ الامارة عن الواقع يكشف عن عدم امكان تدارك الواقع بما له من الخصوصية المطلوبة (فإنه) يقال انه يكفي في التنبيه على وجوب الإعادة عند كشف خطأ الامارة عن الواقع نفس أدلة الاحكام الواقعية الشاملة بفعليتها للعالم والجاهل
(٢٣٥)