نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٣٥
(والتحقيق) في المسألة هو ان مؤدى الاجتهاد الظني السابق إذا كان ما قامت عليه امارة شرعية كالخبر مثلا (فاما) ان نقول بحجيتها من باب الطريقية والكاشفية واما من باب السببية والموضوعية (وعلى التقديرين) فتارة تكون الامارة قائمة على نفس الحكم الشرعي (وأخرى) على موضوعه (فان كان) مؤدى الامارة نفس الحكم الشرعي وقلنا بالطريقية فيها (فلا ينبغي) الاشكال في أن مقتضاه هو عدم الاجزاء ووجوب نقض الآثار مطلقا من غير فرق في كيفية التنزيل في مفاد أدلة حجيتها بين كونها بنحو تتميم الكشف، أو تنزيل المؤذى منزلة الواقع أو مجرد الامر بالعمل على طبق الامارة (فإنه) على كل تقدير لا حكم حقيقي في فرض مخالفة الامارة للواقع، ولا كان في مؤداه أيضا مصلحة قابلة لتدارك المصلحة الواقعية، فالتكليف الفعلي الواقعي كان باقيا على حاله بلا موافقة ومصلحته بلا استيفاء ولا متداركة (ووجود) المصلحة في جعل الامارة طريقا إلى الواقع غير صالح لجبر مصلحة الواقع كي يتوهم الاجزاء لأجله، والا لاقتضى الجبر ولو قبل العمل بها (لان) هذه المصلحة وهي التسهيل على العباد انما كانت قائمة بفعل الآمر وهو جعله، لا بفعل المأمور (فان) المفروض على الطريقية هو خلو العمل عن المصلحة رأسا (فكيف) يمكن ان يتدارك بها ما يفوت من المصلحة الواقعية (نعم) غاية ما يكون هو أهمية هذه المصلحة وهي التسهيل على العباد لدى الشارع من حفظ المصالح الواقعية الفائتة عند تخلف الامارات عن الواقعيات عند الانفتاح، ولكن ذلك أجنبي عن تدارك المصالح الفائتة بها كما لا يخفى (لا يقال) هذا إذا كان الاجزاء بمناط استيفاء المصالح الواقعية أو تداركها (واما) إذا كان بمناط التفويت فلا بأس باستفادة الاجزاء من نفس الامر بالعمل على طبق مؤديات الامارات (فان) الامر بسلوك الامارة مع العلم بكونها مؤدية كثيرا إلى خلاف الواقع مع عدم التنبيه على لزوم الإعادة عند انكشاف خطأ الامارة عن الواقع يكشف عن عدم امكان تدارك الواقع بما له من الخصوصية المطلوبة (فإنه) يقال انه يكفي في التنبيه على وجوب الإعادة عند كشف خطأ الامارة عن الواقع نفس أدلة الاحكام الواقعية الشاملة بفعليتها للعالم والجاهل
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49