نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٢٦
جميع الأحكام بناءا على ما سيأتي من وجوب تقليد الأعلم (ولا غرو) في كون المتجزي لمهارته في بعض المبادئ العقلية أو اللفظية اعلم من المجتهد المطلق في استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المبادئ (نعم) لو كان المتجزي دون المطلق في العلم والفضل فيما اقتدر على استنباطه، لكان المتجه هو المنع عن حجية فتواه في حق الغير، ولكن ذلك لا من جهة كونه متجزيا في الاجتهاد (بل من جهة) الاشكال في أصل جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل ولو كان مجتهدا مطلقا.
(الجهة الرابعة) في جواز تصدي المتجزي للقضاء وفصل الخصومات (وفيه) أيضا اشكال بين الاعلام، ظاهر كلمات جماعة منهم المسالك قدس الله اسرارهم العدم (ولكن) الأظهر الجواز إذا كان ما يقتدر على استنباطه جملة معتد بها من الاحكام (والعمدة) في ذلك هي مشهورة أبى خديجة من قوله (ع) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا أو قضايا، على اختلاف النسخ، فاجعلوه بينكم قاضيا فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (فان) ظاهره كفاية المعرفة بمقدار معتد به من الاحكام وقضاياهم في جواز التصدي للقضاء وفصل الخصومات بلا اعتبار المعرفة بجميع الاحكام (وتوهم) ان حرف الابتداء في قوله (ع) من قضايانا للبيانية لا التبعيضية ولازمه اعتبار المعرفة بجميع المسائل في مثل هذا المنصب، نظير ما في المقبولة من قوله (ع) ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا من حيث إفادة الجمع المضاف العموم (مدفوع) بظهور لفظة من في المقام في التبعيض دون البيان (والا) كان المناسب ان يقول أشياء من قضايانا ليوافق البيان المبين (واما) المقبولة فعلى فرض تسليم إفادة الجمع المضاف العموم، فغايته الدلالة على الاذن في التصدي للمجتهد المطلق العارف بجميع الاحكام، (واما) نفي الاذن في التصدي عن غيره ممن هو عارف ببعض الاحكام فلا، فتبقى المشهورة على حالها في الشمول للمتجزي المقتدر على استنباط بعض الأحكام (نعم) يعتبر ان يكون ما يقدر على استنباطه جملة معتدا بها من المسائل على وجه يصدق عليه عرفا انه عارف
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (3)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49