والحسن والقبح الواقعيين ونحوها (والا فبالنظر) إلى العقليات الوجدانية التي يكون درك العقل وتصديقه مقوما لحكمه، كالتحسين والتقبيح العقليين (فلا يتطرق) إليها التخطئة، بل لا محيص فيها من التصويب محضا (فان) حقيقة الحسن العقلي ليس الا عبارة عن ملائمة الشئ لدى القوة العاقلة، كسائر ملائمات الشئ لدى سائر القوى من الذائقة والسامعة والشامة ونحوها مما هو في الحقيقة من آلات درك النفس وجنودها قبال منافرته لدى القوة العاقلة المسمى بالقبح (ومن الواضح) استحالة تطرق التخطئة في مثل هذه الادراكيات الوجدانية (لأنه) ليس لها واقع محفوظ وراء حصول صفة الانبساط والاشمئزاز الوجدانية (وذلك) قلنا بامتناع تطرق الشك في مثل هذه الادراكيات الوجدانية، لامتناع خفاء الوجدانيات على الوجدان (نعم) ما هو القابل للتخطئة ولتطرق الشك إليها انما هو مناط حكمه بالحسن والقبح من المصالح أو المفاسد الواقعية النفس الامرية وكذا الحسن والقبح الواقعيان (واما الأحكام الشرعية ) فالظاهر اطباق القول من أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم على التخطئة فيها لاتفاقهم على أن له سبحانه وتعالى في كل مسألة حكم مخصوص يؤدي إليه الاجتهاد تارة، والى غيره أخرى (وانما القول) بالتصويب فيها من مخالفينا، حيث قالوا ان لله سبحانه وتعالى أحكاما بعدد آراء المجتهدين فما يؤدي إليه الاجتهاد فهو حكم الله الواقعي.
(وحيث) انتهى الكلام إلى ذلك، فلا بأس بالإشارة الاجمالية إلى انحاء التصويب وبيان ما يمكن منها (فنقول) اعلم أن الوجوه المتصورة في المقام: أربعة (أحدها) ان لا يكون قبل الاجتهاد وحصول الرأي حكم أصلا، وانما يحدث الحكم حال الاجتهاد وحصول الرأي على معنى انشاء الحكم لنفس الذات لكن لا مطلقا بل في حال اعتقاد المجتهد به لا بشرط الاعتقاد، نظير ما ذكره المحقق القمي قده في قوله اللفظ موضوع للمعنى لا بشرط الانفراد ولا لا بشرط الانفراد (وثانيها) ان يكون له سبحانه أحكاما متعددة حسب تعدد الآراء بمعنى انه سبحانه لعلمه بما ينتهى إليه رأي المجتهدين في كل مسألة ينشأ احكاما متعددة على