باتكال المشهور عليه، وان كان بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف، كما أن اعراضهم عنه يوجب وهنا فيه وان كان جميع رجال اسناده عدلا، لكشف اعراضهم عنه مع كونه بين أظهرهم عن وجود خلل فيه يوجب سلب الوثوق بصدوره، ولذا اشتهر ان الخبر كلما ازداد صحة واعتبارا ازداد باعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكسارا (وعلى كل حال) لا بد من كونه مجتهدا في هذه القواعد في استخراج الحكم الشرعي، ولا يكفي فيها التقليد، بل لو فرض تقليده في واحد منها كانت النتيجة تقليدية، لأنها تابعة لأخص المقدمتين (وفي الاكتفاء) باجتهاده في سائر القواعد وتطبيقها على المسألة بضميمة تطبيق القاعدة التقليدية عليها واخذ النتيجة الفرعية والعمل بها كلام قد تقدم سابقا.
(هذا كله) في القواعد المعمولة في طريق استنباط الاحكام الكلية (واما القواعد) المعمولة في تطبيق الاحكام الكلية على مصاديقها، كقواعد الهيئة والحساب ونحوهما، فهي غير مرتبطة بمرحلة الاجتهاد ولا يضر الجهل بها بأصل الاجتهاد، ولا بأس برجوع المجتهد فيها في مقام تطبيق الاحكام الكلية إلى العالم بها من باب الرجوع إلى أهل الخبرة.
الموضع الثالث في التخطئة والتصويب قد اختلف كلماتهم في التخطئة والتصويب في الشرعيات، بعد اتفاقهم على التخطئة في العقليات (ولعل) هذا الوفاق في العقليات انما هو بالنظر إلى العقليات الاستكشافية التي يكون درك العقل طريقا محضا إلى الواقع لا مقوما، لحكمه، كما في باب الملازمات ونحوها من الأمور الواقعية، (فان) درك العقل وتصديقه فيها لما كان طريقا إليها كان لتطرق التخطئة إليها مجال (بل لا محيص) من القول بها (فان) الملازمة بين الشيئين امر واقعي قد يدركها العقل فيحكم بها وقد لا يدركها أو يخطئ عنها فيحكم بعدمها، وكذا الاستحالة الواقعية للشئ والمصلحة والمفسدة الواقعيتين