نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٢٨
باتكال المشهور عليه، وان كان بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف، كما أن اعراضهم عنه يوجب وهنا فيه وان كان جميع رجال اسناده عدلا، لكشف اعراضهم عنه مع كونه بين أظهرهم عن وجود خلل فيه يوجب سلب الوثوق بصدوره، ولذا اشتهر ان الخبر كلما ازداد صحة واعتبارا ازداد باعراض الأصحاب عنه ضعفا وانكسارا (وعلى كل حال) لا بد من كونه مجتهدا في هذه القواعد في استخراج الحكم الشرعي، ولا يكفي فيها التقليد، بل لو فرض تقليده في واحد منها كانت النتيجة تقليدية، لأنها تابعة لأخص المقدمتين (وفي الاكتفاء) باجتهاده في سائر القواعد وتطبيقها على المسألة بضميمة تطبيق القاعدة التقليدية عليها واخذ النتيجة الفرعية والعمل بها كلام قد تقدم سابقا.
(هذا كله) في القواعد المعمولة في طريق استنباط الاحكام الكلية (واما القواعد) المعمولة في تطبيق الاحكام الكلية على مصاديقها، كقواعد الهيئة والحساب ونحوهما، فهي غير مرتبطة بمرحلة الاجتهاد ولا يضر الجهل بها بأصل الاجتهاد، ولا بأس برجوع المجتهد فيها في مقام تطبيق الاحكام الكلية إلى العالم بها من باب الرجوع إلى أهل الخبرة.
الموضع الثالث في التخطئة والتصويب قد اختلف كلماتهم في التخطئة والتصويب في الشرعيات، بعد اتفاقهم على التخطئة في العقليات (ولعل) هذا الوفاق في العقليات انما هو بالنظر إلى العقليات الاستكشافية التي يكون درك العقل طريقا محضا إلى الواقع لا مقوما، لحكمه، كما في باب الملازمات ونحوها من الأمور الواقعية، (فان) درك العقل وتصديقه فيها لما كان طريقا إليها كان لتطرق التخطئة إليها مجال (بل لا محيص) من القول بها (فان) الملازمة بين الشيئين امر واقعي قد يدركها العقل فيحكم بها وقد لا يدركها أو يخطئ عنها فيحكم بعدمها، وكذا الاستحالة الواقعية للشئ والمصلحة والمفسدة الواقعيتين
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49