بشئ من قضاياهم، لانصرافه جزما عمن عرف أقل قليل من الاحكام، نظير انصراف اطلاق الشئ من البحر عن القطرة والقطرات وان كان يصدق عليها بحسب الدقة.
(ثم انه) لا بد في الاجتهاد والقوة على الاستنباط من معرفة العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط من العلوم العربية وغيرها كالتفسير وعلم الرجال والأصول ونحوها (فإنه) بدونها يستحيل حصول القوة على استنباط الحكم الشرعي ويكفي من العلوم العربية كالصرف والنحو واللغة معرفة مقدار معتد به بحيث يقدر على استخراج المسائل الشرعية المتوقف عليها ولو بالرجوع إلى ما دون فيه هذه العلوم (وكذا) التفسير ولو بالمراجعة إلى الاخبار المدونة في كتب التفاسير للعلم الجمالي بإرادة خلاف الظاهر في كثير من الآيات المتعلقة بالأحكام (وعمدة) ما يحتاج إليه الاجتهاد معرفة قواعد الأصول (فإنه) ما من مسألة الا ويحتاج في استنباط حكمها إلى اعمال قاعدة أو قواعد متعددة من قواعد الأصول (من غير فرق) بين الأصولي والأخباري (فان) الاخباري أيضا يحتاج في استنباط الاحكام من أدلتها إلى اعمال القواعد المبرهنة عليها في الأصول، كاحتياجه إلى اعمال غيرها من قواعد الصرف والنحو، وبدونه لا يمكن استنباط الاحكام (ومجرد) تدوين هذه القواعد علي حده بعد شتاتها، وتسميتها باسم خاص لا يوجب كونها بدعة (والا) كان تدوين غيرها مما يتوقف عليه الاستنباط كالصرف والنحو وغيرهما أيضا بدعة (فلا وجه) حينئذ لمنازعة الاخباري مع الأصولي في ذلك واكثارهم التشنيع عليهم (كما أن) علم الرجال أيضا من عمدة ما يحتاج إليه الاجتهاد في مقام استنباط الاحكام بناءا على كون مدار حجية الخبر على الصحيح الاعلى المعدل كل من رجاله بعدلين، خصوصا عند تعارض الاخبار بناء على الترجيح بالصفات من الأعدلية والأوثقية والأفقهية (فان) احراز هذه الصفات في رجال الاسناد موقوف على الرجوع إلى أهل خبرته، فلا بد من مراجعة الكتيبة الموجودة في كتب الماهرين في هذا الفن والعارفين بالطبقات (نعم) بناءا على ما هو المعروف في زماننا هذا المحرر في الأصول من كون مدار الحجية على الخبر الموثوق الصدور، فتقل فائدة الرجال جدا لمكان حصول الوثوق بصدور الخبر