(هذا كله) في الامارات المؤدية إلى الحكم الشرعي.
(وأما الامارات) المؤدية إلى موضوع الحكم الشرعي أو قيوده، فحكمها على الطريقية حكم الامارات المؤدية إلى الحكم الشرعي في عدم الاجزاء ولزوم نقض الأعمال السابقة من حيث الأثر المبتلى به فعلا (من غير فرق) بين ان يكون الموضوع الذي قامت الامارة عليه أمرا شرعيا قد اعتبره الشارع في موضوع حكمه كطهارة الماء للوضوء والغسل، وطهارة التراب للتيمم، وحلية الاكل في الحيوان في لباس المصلي ونحوها، وبين ان يكون أمرا واقعيا غير شرعي، كالماء والتراب، والغنم ونحوها من الأمور الواقعية الخارجية التي جعلها الشارع موضوعات لأحكامه.
(فان) مرجع التعبد بالموضوع بعد أن كان إلى التعبد بأثره من الحكم الشرعي، فيجري فيه على الطريقية ما ذكرناه في التعبد بالامارة القائمة على الحكم الشرعي (نعم) لو كان مفاد دليل التنزيل فيها ناظرا إلى اثبات التوسعة الحقيقية للمنزل عليه بما يعم الواقعي والظاهري، أو اثبات جعل الأثر ومماثله حقيقة في مرحلة الظاهر (لكان) مثله مفيدا للاجزاء قطعا (إذ حينئذ) تكون مؤدى الامارة من المصاديق الحقيقية لما هو موضوع الحكم في الكبريات الواقعية، حيث يكون له مصداقان أحدهما واقعي والآخر ظاهري (فتكون) الصلاة المأتية مع الوضوء بالماء الذي قامت الامارة على طهارته واجدة لما هو شرطها حقيقة عند الاتيان بها، وانكشاف الخلاف موجب لارتفاع الموضوع من الحين، لا من الأول (ولكنه) ليس كذلك قطعا (والا) لاقتضى القول بصحة الوضوء والصلاة عند تبين كون المايع الذي توضأ به بولا أو خمرا مع قيام الامارة على كونه ماءا طاهرا، وهو كما ترى لا يلتزم به ذو مسكة (بل نقول) ان غاية ما يقتضيه مثل هذا اللسان في دليل التنزيل انما هو مجرد توسعة الواقع في ظرف الشك عملا، لا أثرا حقيقة (ولازمه) عند تبين الخلاف ولو بالامارة الظنية المعتبرة هو عدم الاجزاء (من غير فرق) بين العبادات والمعاملات من العقود والايقاعات وغيرها (هذا) على المختار من الطريقية في الامارات.