نقض اليقين بالشك (فإذا) رجع إليه المقلد مع تشخيصه للموضوع يفتي إياه بحرمة نقض اليقين بالشك (ومع) فرض عدم التفات المقلد إلى الحالة السابقة وكونه شاكا في حكم المسألة يكون علم المجتهد وفحصه يمنزلة علم المقلد وفحصه، فيدخل بذلك تحت عنوان الشاك الفعلي العالم بالحكم السابق فيفتيه بحرمة نقض اليقين بالشك (ثم إن ) ذلك كله بناء على الحكومة (واما) بناء على الكشف عن كون الظن طريقا مثبتا للتكليف شرعا، فلا اشكال في جواز الرجوع إليه (إذ هو) حينئذ كالقائل بالظن الخاص، حيث يتحقق مورد التقليد في موارد ظنونه لكونه عالما فيها بالحكم الشرعي، فيكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم لا الجاهل كما هو ظاهر.
(واما قضائه) ونفوذ حكمه في المخاصمات، فعلى تقدير الانسداد بنحو ينتهى إلى الكشف عن حجية الظن شرعا في مقام اثبات التكليف، فلا اشكال في نفوذ حكمه (فإنه) يصدق على مثله انه ناظر في حلالهم (ع) وحرامهم وعارف بأحكامهم (ع) فيكون مشمولا للمقبولة (واما بناءا) على تقريره بنحو الحكومة (ففيه) اشكال (ولكن) يمكن الالتزام بجواز الترافع إليه ونفوذ حكمه، من جهة كفاية علمه بجملة من الاحكام الضرورية من المذهب والمسائل الواقعة في موارد الاجماعات القطعية والأخبار المتواترة لفظا أو معنى أو المحفوفة بالقرائن القطعية، فإنه بذلك يصدق عليه انه عالم بشئ معتد به من الاحكام وقضاياهم (ع) فتشمله مشهورة أبى خديجة من قوله (ع) انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا (وان انسد) عليه باب العلم والعلمي بمعظم المسائل بحيث يحتاج إلى اعمال مقدمات الانسداد (بل ويمكن) دعوى التوسعة في صدق العرفان بالنظر إلى مثل هذا العرفان الظني الحاكم به العقل المستقل (وبالجملة) المدار في صدق المعرفة بحكمهم على قيام الحجة عليه وان كانت عقلية (بل وبالتوسعة) في الحكم المتعلق للمعرفة أيضا بأعم من كونه بلا واسطة أو بتوسيط منشئه بقرينة اضافه الحكم إليهم في الوقايع الجزئية بقوله (ع) فإذا حكم بحكمنا، كما هو ظاهره من كون المحكوم به على طبق حكمهم من حيث الموازين الثابتة عندهم (إذ حينئذ)