نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ٢٢٢
بالانسدادي (نعم) ما افاده قده، انما يتم في فرض تعين الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسائل الفرعية، ولو لدعوى اختصاص المسائل الأصولية بالمجتهد وعدم نصيب للمقلد منها، اما ذاتا أو عرضا لأجل اشتراطها بالفحص الذي يكون المقلد عاجزا عنه (وذلك) أيضا بضميمة تخصيص أدلة التقليد برجوع الجاهل بالحكم الشرعي إلى العالم به لا بمطلق العالم بالوظيفة الفعلية ولو كانت عقلية (والا) فعلى ما هو التحقيق من تعميم المسائل الأصولية كالفرعية للمجتهد والمقلد كما هو مختاره قده، فلا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسألة الفرعية (بل له) الرجوع إلى المجتهد في المسألة الأصولية أيضا (وفي هذا) الفرض لا يتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي بالتقريب المتقدم.
(ومن التأمل) فيما ذكرناه يظهر الحال في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان المقلد شاكا في جميع الأحكام وغير عالم بها حتى اجمالا (إذ بعد) عدم كونه شكوكه مدارا للحكم يجب عليه الرجوع إلي العالم بالأحكام ولو اجمالا، فان صدقه وحصل له العلم الاجمالي بالأحكام من قوله (وإلا) يكون علمه اجمالا حجة في حق المقلد (وبعد) ذلك تنتهي النوبة إلى رجوعه إليه في تعيين وظيفة من له العلم الاجمالي بالأحكام، فيأتي فيه جميع ما ذكرناه في الصورة الأولى والثانية، فتكون النتيجة هو التخيير في رجوعه إلى كل من المجتهد الانفتاحي والانسدادي بالتقريب المتقدم آنفا.
(وبما ذكرنا) يظهر أيضا وجه رجوع المقلد إلى المجتهد في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية، كالاحتياط والبرائة والاستصحاب (فلو كان) المجتهد عالما بحكم المسألة اجمالا ورجع إليه الجاهل في حكم المسألة يفتي المجتهد على طبق معتقده من لزوم الموافقة القطعية أو جواز المخالفة القطعية أو التفصيل بينهما (ولو لم يكن) عالما بالحكم لا اجمالا ولا تفصيلا ورجع إليه الجاهل يفتيه بالاحتياط أو بالترخيص العقلي أو الشرعي (وكذا) في موارد الاستصحابات الحكمية، فإنه مع علم المجتهد بوجود الحجة على الحكم السابق وعدم قيام حجة على ارتفاعه يحكم بمقتضى أدلة الاستصحاب بان حكمه وحكم كل من كان على يقين بحكم فشك في بقائه هو عدم
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49