(إذ لا يفرق) العقل في رجوع الجاهل بالوظيفة إلى العالم بها، بين الانفتاحي القائل بانحلال العلم الاجمالي بما في موارد الظنون الخاصة، وبين الانسدادي القائل بعدم انحلاله (فكما) ان الأول عالم بالوظيفة الشرعية الظاهرية (كذلك) الثاني عالم بالوظيفة العقلية الظاهرية، وهو الاخذ بالأقرب إلى الواقع لعلمه بعدم الوظيفة الشرعية (وبالجملة) لا يفرق العقل في حكمه برجوع الجاهل إلى العالم بين العالم بالوظيفة الشرعية الظاهرية، والعالم بعدمها (فلا يتعين) عليه الرجوع في هذه المسألة الأصولية إلى خصوص الانفتاحي (بل هو) مخير بين الرجوع إلى الانفتاحي ليدخل في من له الحجة الشرعية فينحل علمه الاجمالي ولا تجري في حقه مقدمات الانسداد، وبين الرجوع إلى الانسدادي ليدخل في من ليس له الحجة الشرعية، فتجري في حقه مقدمات الانسداد (فان) التخيير في المقام كالتخيير في باب تعارض الخبرين راجع إلى التخيير في الاخذ بإحدى الفتوائين ومرجعه إلى حكم العقل بمنجزية فتوى كل واحد منهما على تقدير الاخذ به (نظير) المجتهد الذي تعارض عنده خبران القائم أحدهما على حجية طائفة من الاخبار الوافية عنده بمعظم الفقه، والآخر على عدم حجيتها بنحو يحتاج إلى اعمال مقدمات الانسداد (فكما) انه لا يتعين على المجتهد اختيار الأول (بل كان) له الاخذ بأي واحد منهما بنحو يصير انفتاحيا بالأخذ بأحدهما، وانسداديا بأخذه بالآخر (كذلك) المقلد مخير فيه هذه المسألة بين الاخذ بفتوى الانفتاحي ليدخل في من له الحجة الشرعية فينحل علمه الاجمالي، وبين الاخذ بفتوى الانسدادي القائل بعدم الحجة الشرعية، ولا يتعين عليه الرجوع في هذه المسألة إلى خصوص الانفتاحي، كما لا يتعين عليه أيضا الرجوع إلى المجتهد في خصوص المسألة الفرعية الا من جهة توهم تخصيص المسائل الأصولية بالمجتهد وعدم تعميمها للمقلد (وعلى ما ذكرنا) لا يبقى موقع لاشكال العلامة الخراساني قده، بان مع وجود المجتهد القائل بالظنون الخاصة يكون باب العلم منفتحا في حق المقلد، فلا تجري معه مقدمات الانسداد الا بفرض انحصار المجتهد
(٢٢١)