آخر غير دليل التقليد ودليل الانسداد الجاري في حق المجتهد من اجماع أو جريان مقدمات الانسداد في حقه (والأول) مفقود (والثاني) غير تام بعد وجود المجتهد الانفتاحي وتمكنه من الرجوع إليه والاخذ بفتواه (وفيه) أولا النقض برجوع المقلد إلى المجتهد الانفتاحي في مورد الوظائف العقلية أو الشرعية الظاهرية من البراءة والاحتياط والتخيير ونحوها مما كان موضوعه عدم العلم بالواقع أو بالحجة عليه، بل مطلقا بنا ما على أن نتيجة دليل اعتبار الطرق مجرد جعل الحجية المستتبعة لتنجيز الواقع مع الإصابة والعذر مع عدمها، بلا جعل الحكم المماثل ظاهرا، أو تتميم الكشف الموجب للعلم التعبدي بالواقع، لعدم صدق المعرفة بالأحكام بصرف العلم بالحجة القاطعة للعذر كما هو ظاهر (وثانيا) ان الاشكال انما يتوجه إذا كان دليل التقليد هو المقبولة ونحوها مما اعتبر في الموضوع عنوان العارف بأحكامهم (واما) لو كان الدليل القاعدة المرتكزة المقتضية لرجوع الجاهل بالوظيفة الفعلية الظاهرية من العقلية والشرعية إلى العالم بها (وبعبارة) أخرى رجوع من لم يكن ذا حجة على الوظيفة الفعلية الظاهرية ولو عقلية إلى من كان ذا حجة عليها شرعية أو عقلية (فلا قصور) في جواز رجوعه إلى الانسدادي بعد كونه ذا حجة عقلية في فتواه بمناط الحكومة أو شرعية بمناط الكشف (فإذا) تعلق ظن المجتهد بالتكليف الذي له مساس بالغير وكان ظنه ذلك حجة ولو من باب، الحكومة كان له الافتاء على طبق ظنونه (ولازمه) بمقتضى القاعدة المرتكزة جوار رجوع الغير إليه وحجية فتواه في حقه بعد رجوعه إليه.
(وبتقريب) آخر ان المقلد العامي إذا التفت إلى الاحكام (فاما) ان يعلم بها اجمالا (واما) ان لا يعلم بها بل كان شاكا في جميعها (وعلى الأول) اما ان لا يكون له ظنون بان كان محتملا للتكليف في جميع الموارد (واما) ان يكون له ظنون أيضا (اما الصورة الأولى) وهي علمه بالتكليف اجمالا مع تساوى احتمالاته، فعليه وان لم يلتفت المقلد إلى وظيفته الفعلية لكونه جاهلا بها (ولكن) المجتهد بعد ما يرى عدم تمكنه من الاحتياط التام للعسر والحرج