الموضع الثاني ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي (فالأول) هو ما يقتدر به على استنباط الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية من امارة معتبرة، أو أصل معتبر عقلي أو نقلي في الموارد التي لم يظفر بدليل معتبر (والثاني) ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام الشرعية والوظائف الفعلية العملية لا كلها أو جلها (ولا اشكال) في امكان الأول وحصوله للاعلام (ولا ينافيه) ترددهم في بعض المسائل النظرية (فان) ذلك انما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لأجل عدم الظفر بدليل صالح مساعد لحكم المسألة بعد الفحص التام عنه، لا ان ذلك لأجل قصور باعهم أو قلة اطلاعهم (والا) فلا تردد لهم بالنسبة إلى ما هو الوظيفة الفعلية في المسألة كما هو ظاهر (كما لا اشكال) في وجوب العمل بهذا الاجتهاد لمن هو متصف به وعدم جواز رجوعه إلى غيره، سواء فيه بين كونه ممن انفتح له باب العلم والعلمي بالأحكام، أو ممن انسد عليه بابهما فيها في غير الضروريات من المسائل النظرية (فإنه) على كل تقدير يكون اجتهاده حجة في حق نفسه (واما) حجية فتواه لغيره ممن لم يتضف بالاجتهاد سواء كان له نصيب من العلم أم لا (فان) كان المجتهد ممن يرى انفتاح باب العلم والعلمي بالأحكام فلا اشكال أيضا في حجية فتواه لغيره وجواز رجوعه إليه خصوصا على القول بتعميم مفاد أدلة الطرق والأصول بالنسبة إلى المقلد.
(واما) ان كان المجتهد ممن يرى انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام، ففي جواز رجوع الغير إليه اشكال (والذي) يظهر من المحقق الخراساني قده هو المنع عن جواز رجوع الغير إليه وحجية فتواه بالنسبة إليه، لعدم صدق العارف بالأحكام على مثله، وكون الرجوع إليه من باب رجوع الجاهل إلى مثله لا إلى العالم بناء على الحكومة (فلا يشمله) أدلة التقليد، وقضية مقدمات الانسداد ليست الا حجية ظنه في حقه لا في حق غيره (فلا بد) في جواز الرجوع إلى فتواه من التماس دليل