واجتهاده في عمل نفسه، أو يتعين عليه الرجوع إلى فتوى المجتهد المطلق أو الاخذ بأحوط القولين (فيه وجوه) أقواها الأول (إذ بعد استقصاء المتجزي أدلة مدرك المسألة وفحصه عن معارضاته وانتهاء امره إلى الجزم بحجية الامارة الكذائية في حقه فعلا سندا وجهة ودلالة، لا معنى للمنع عن تعويله في عمله على ما استقر عليه رأيه في المسألة (إذ هو) حينئذ يساوي المجتهد المطلق الذي استفرغ وسعه فيها من حيث القدرة على الفحص ورفع معارضاته (وعدم) قدرته على استنباط مسألة أخرى أجنبية غير ضائر بعد فرض عدم الارتباط بينهما (ولازمه) عدم جواز رجوعه إلى الغير في المسألة التي تخالف فتواه لرأيه، كيف وهو جازم بخطأ غيره في نظره، فلا معنى لتعويله على رأيه (وتوهم) اختصاص أدلة حجية الطرق بالمتصف بالاجتهاد المطلق، كما ترى دون اثباته خرط القتاد (هذا إذا كان) قادرا على استنباط بعض أبواب الفقه باعمال جميع ما تحتاج إليه المسألة من القواعد (واما) لو لم يقدر الا على اعمال بعضها بان كان مجتهدا في بعض القواعد المعمولة في كل مسألة لا في جميعها، فلا شبهة في عدم تحقق الاجتهاد في مسألة من المسائل، لعدم قابليته للتجزية من هذه الجهة، ولازمه كونه مقلدا في المسألة لا مجتهدا (وانما الكلام) في أنه هل له الاكتفاء بتطبيق ما يقدر عليه من قواعد المسألة بضميمة التقليد في غيرها وتطبيقها على المسألة واخذ نتيجتها والعمل بها ولو مع مخالفة نظره لرأي غيره ليكون نحو اجتهاد مشوب بالتقليد أو يتعين عليه التقليد في المسألة بتمامه، فيه وجهان، من أن الجاهل ببعض جهات المسألة جاهل بأصل المسألة، ومن أن رجوع الجاهل إلى العالم انما هو في الجهة التي يكون جاهلا بها لا مطلقا حتى في الجهة التي هو عالم بها مع كونه مخطئا لنظر غيره، لا يبعد تعين الأول.
(الجهة الثالثة) هل يجوز رجوع الغير إلى المتجزي في المسائل التي استخرجها من الأدلة (فيه وجهان) أظهرهما الأول لعموم أدلة التقليد الشامل لمثله (وعدم) اقتداره على استنباط ساير المسائل غير ضائر بجواز الرجوع إليه فيما اقتدر على استنباطه (بل قد) يتعين إذا كان اعلم فيه ممن له القدرة على استنباط