التعبد بسند العام المتصرف في ظهوره في قبال الخاص الأظهر (غاية) الامر يقع بينهما التكاذب في الدلالة في مجمع تصادقهما، وحيث لا ترجيح لاحد الدلالتين يحكم عليهما في المجمع بحكم الاجمال والرجوع إلى الأصل الموجود في المسألة، كما في مقطوعي الصدور، لا إلى المرجحات السندية، ولا إلى المرجحات الجهتية والمضمونية كالمخالفة للعامة والموافقة للكتاب، كما هو ظاهر بعض الأعاظم قده على ما ذكر في التقرير خصوصا على مسلك المختار من ارجاع المرجح الجهتي والمضموني إلى المرجح الصدوري كما تقدم بيانه (وما ذكرنا) هو الوجه في تسالم الأصحاب على التساقط في العامين من وجه في مجمع تصادقهما والرجوع إلى الأصل.
(الامر الخامس) في الترجيح بالأصل بناء على التعدي من المرجحات المنصوصة (فان الذي) يظهر من بعضهم الترجيح به وتقديم الخبر الموافق للأصل على المخالف له (ولكن) فيه نظر واضح (فان) الأصول الفقاهية من جهة تأخر مضمونها لا تكون في مرتبة الأدلة الاجتهادية حتى تصلح للمرجحية وتقوية مضمونها (كيف) ومورد جريانها انما هو ظرف فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف أما رأسا، أو لسقوطه عن الحجية بالمعارضة، فلا مورد لجريان الأصل قبل سقوط المتعارضين، وبعد سقوطهما عن الحجية يكون الأصل مرجعا لا مرجحا، من غير فرق في ذلك بين الأصول العقلية والشرعية، ولا في الثاني بين الأصول التنزيلية وغيرها (وأما الترجيح) بالظنون غير المعتبرة، فعلى القول بالتعدي من المرجحات، فلا بأس بالترجيح بها ما لم يكن من الظنون المنهى عن أعمالها كالظن القياسي، والا فلا يعتني به، لأنه نحو اعمال له الذي هو المنهى عنه.
(بقى الكلام) فيما يتعلق بالتخيير وهي أمور (الأول) قد تقدم ان حكم المتعارضين على الطريقية في الامارات بالنظر إلى عموم دليل الحجية هو التساقط (وعلى السببية) والموضوعية هو التخيير على التفصيل المتقدم بين أن يكون التعارض بين الخبرين لأجل تضاد موضوعي الحكمين ولو عرضا، وبين ان يكون لأجل وحدة موضوعهما (وبالنظر) إلى ما يستفاد من اخبار العلاج هو عدم سقوطهما ووجوب