(ان يقال) ان قوام الحكومة انما هو بكون أحد الدليلين أو الأصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الآخر ومدلوله (وهذا) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بادخال ما يكون خارجا عنه أو اخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف (كذلك) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الآخر،، كأدلة - نفى الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام الأولية، حيث إن حكومتهما على أدلة الاحكام الأولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان، ما هو المراد منها (وبعد) ذلك نقول ان حكومة الأصل السببي في المقام من قبيل الأخير (حيث) ان الأصل السببي بتكفله لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى اثبات آثار طهارته، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء (ولا نعنى) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر اما بدوا، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه (وعلى ذلك) نقول: انه يكفي في تقديم الأصل السببي هذا المقدار من النظر، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي (لا يقال) انه كما أن نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك طهارته (كذلك) الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد باثر طهارة الماء (فإنه يقال) كلا فان غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الأصل السببي الذي هو نقيض مؤداه، لا إلى أصل نظره (وبالجملة) نظر الأصل المسببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الذي هو عين المنظور في الأصل السببي، لا إلى نفى أصل نظره إلى لوازمه وآثاره التي منها نفى التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر (وحينئذ) فمن طرف الأصل السببي كان نفى الأصل المسببي من جهة نظره إليه، ومن طرف الأصل المسببي كان نفى نظر الأصل السببي إلى اثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة والنظر (ومن المعلوم) انه عند الدوران بين الحكومة والتخصيص،
(١١٧)