نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١٧
(ان يقال) ان قوام الحكومة انما هو بكون أحد الدليلين أو الأصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الآخر ومدلوله (وهذا) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بادخال ما يكون خارجا عنه أو اخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف (كذلك) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الآخر،، كأدلة - نفى الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام الأولية، حيث إن حكومتهما على أدلة الاحكام الأولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان، ما هو المراد منها (وبعد) ذلك نقول ان حكومة الأصل السببي في المقام من قبيل الأخير (حيث) ان الأصل السببي بتكفله لاثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى اثبات آثار طهارته، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الأصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء (ولا نعنى) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر اما بدوا، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه (وعلى ذلك) نقول: انه يكفي في تقديم الأصل السببي هذا المقدار من النظر، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي (لا يقال) انه كما أن نظر الأصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك طهارته (كذلك) الأصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد باثر طهارة الماء (فإنه يقال) كلا فان غاية ما يقتضيه الأصل المسببي من النظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الأصل السببي الذي هو نقيض مؤداه، لا إلى أصل نظره (وبالجملة) نظر الأصل المسببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الذي هو عين المنظور في الأصل السببي، لا إلى نفى أصل نظره إلى لوازمه وآثاره التي منها نفى التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الأصل السببي إلى غير هذا الأثر (وحينئذ) فمن طرف الأصل السببي كان نفى الأصل المسببي من جهة نظره إليه، ومن طرف الأصل المسببي كان نفى نظر الأصل السببي إلى اثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة والنظر (ومن المعلوم) انه عند الدوران بين الحكومة والتخصيص،
(١١٧)
مفاتيح البحث: الطهارة (5)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49