نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢١
(فالظاهر) انه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين (إذ لا يلزم) من جريانهما محذور المخالفة العملية (واما) المخالفة الالتزامية فهي وان كانت لازمة الا انها غير ضائرة (وتوهم) منافاة التعبد ببقاء الواقع في كل منها بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بعدم بقاء الواقع في أحدهما، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين والتعبد ببقاء الاحراز السابق فيهما، مع الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (من غير فرق) بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالاجمال، وبين أن لا يلزم ذلك، كما في المثال (مدفوع) بمنع المضادة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي، وبين الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فإنه) مع تغاير متعلق اليقين والشك ووقوف كل منهما على نفس معروضه من العنوان التفصيلي، لا وجه لدعوى المضادة المزبورة (فان) موضوع الابقاء التعبدي فيهما لا يكون الا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من الثوبين أو الانائين بعنوانه التفصيلي، وبالعلم الاجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شئ منهما إلى اليقين بالخلاف (لان) كل واحد منهما بعنوانه الخاص مما يشك فيه وجدانا في بقاء نجاسته بعد كونه مسبوقا باليقين بها (نعم) ما هو المنقلب بالعلم الاجمالي إنما هو أحد اليقينين أو اليقين بأحد العنوانين بهذا العنوان الاجمالي (ولكن) موضوع التعبد بالبقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين ولا أحد اليقينين حتى ينافي العلم الاجمالي (وانما) موضوعه خصوص اليقين بنجاسة هذا الثوب، واليقين بنجاسة ذاك الثوب الآخر بعنوانه التفصيلي، ولا يعلم بانتقاض شئ منهما حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين (نعم) لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج أو إلى متعلق الشك، لكان لدعوى المضادة المزبورة وجه وجيه (ولكنه) ممنوع بشهادة اجتماع اليقين، والشك في كل علم اجمالي بتوسيط العنوان الاجمالي والتفصيلي (فإنه) لولا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه، للزم اجتماع اليقين والشك في موضوع واحد مع ما كان بينهما من المضادة (وحينئذ) فإذا لم يكن الاحراز الوجداني القائم بالعنوان الاجمالي منافيا مع
(١٢١)
مفاتيح البحث: المنع (1)، النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49