الاشكال في تقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب والحكم لأجله بطهارة الثوب، من غير ملاحظة معارضته بالاستصحاب في المسبب " بل الظاهر " ان المسألة اتفاقية، فلا يصغى حينئذ بما يظهر من بعض من القاء المعارضة بينهما " بل ما ذكرناه " يجري في كل أصل سببي وان لم يكن له حالة سابقة " ومن هنا " لا اشكال في الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بالماء الجاري فيه قاعدة الطهارة، من غير ملاحظة المعارضة بين القاعدة الجارية في السبب والاستصحاب في المسبب " فلا اشكال " حينئذ في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي " وانما الكلام " في وجه تقديمه عليه في كونه للورود، أو الحكومة، أو التخصيص بعد الفراغ عن كون كل من السبب والمسبب موردا للاستصحاب ومشمولا لعموم ما دل على عدم نقض اليقين بالشك.
(فنقول): الذي يظهر من المحقق الخراساني قده، هو الأول، حيث أفاد في تقريب الورود بما حاصله ان الاستصحاب الجاري في السبب في المثال والحكم بطهارته موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به لكمونه من آثاره، فيوجب خروج المسبب حقيقة من افراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك (إذ) يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضا لليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك (بخلاف) الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب، فإنه موجب لتخصيص دليل الاستصحاب في طرف السبب وجواز نقض اليقين يه بالشك بعدم ترتيب اثره الشرعي بلا وجه يقتضيه (لكن) فيه ما لا يخفى (فان) ما افاده من تقريب الورود مبني على شمول اليقين الناقض في لا تنقض اليقين لليقين بالحكم بأي عنوان حتى بعنوان عدم نقض اليقين بالشك (والا) فعلى فرض انصرافه إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك وهو اليقين بحكم الشئ بعنوانه الأولى، فلا يكاد مجال لهذا الورود (لوضوح) ان مفاد الاستصحاب حينئذ وان كان حرمة نقض المتيقن بلحاظ اثره، الا انه لا يكاد يتحقق من قبل استصحاب طهارة الماء الا العلم بطهارة الثوب المغسول به بعنوان كونه نقض يقين بالشك، بلحاظ ان عدم الحكم بطهارة