عدم ارتكاب المحتمل الآخر (لان) منجزية العلم الاجمالي وعليته لحرمة المخالفة القطعية على هذا المسلك انما يكون مانعا عن اطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم المستتبع لتجويز الجمع بينهما في الارتكاب، وبالتقييد المذكور يرتفع المحذور المزبور، ولا نعني من التخيير في اعمال أحد الأصلين الا ذلك (ولا فرق) في ذلك بين الأصول التنزيلية، وغيرها، فإنه بما ذكرنا من التقييد يرتفع المعارضة من البين لبقاء كل من الطرفين حينئذ تحت عموم دليل الترخيص، غايته يقيد اطلاق كل منهما بصورة عدم ارتكاب الآخر، من غير احتياج إلى ارتكاب التخصيص باخراج كلا الفردين عن عموم أدلة الترخيص ولو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح (ثم إن ذلك كله) فيما إذا كان الأثر لكل من الأصلين (وأما إذا كان) الأثر لأحدهما المعين دون الآخر، كما إذا كان أحد المستصحبين خارجا عن ابتلاء المكلف حين العلم الاجمالي بحيث لا يعلم بتوجيه تكليف منجز إلى المكلف من قبل العلم الاجمالي فلا شبهة في أنه يعمل بالأصل الجاري في الآخر على جميع المسالك بل يكون ذلك خارجا في الحقيقة عن تعارض الأصول (هذا) على القول باقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع عليته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (واما على القول) باقتضائه حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (فلا اشكال) في أن لازمه جواز اعمال كلا الأصلين في طرفي العلم لان مرجع اقتضاء العلم الاجمالي حينئذ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف وبجريان الأصول المرخصة يرتفع حكم العقل (وأولى) بذلك هو القول بعدم الاقتضاء في العلم الاجمالي رأسا (ولكن) ذلك كله خلاف التحقيق، حتى القول بالتفصيل في الاقتضاء والعلية بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية (فان) التحقيق هو علية العلم الاجمالي مطلقا حتى بالنسبة إلى الموافقة القطية، ولازمه كما عرفت هو المنع عن جريان الأصول المرخصة ولو في بعض المحتملات حتى مع الخلو عن المعارض (هذا) إذا كان الأصلان نافيين للتكليف.
(وأما إذا كانا) مثبتين للتكليف (كما لو علم) بطهارة أحد الثوبين النجسين