نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١٦
(نعم) على المختار من توجيه التنزيل في باب الاستصحاب إلى نفس اليقين ولو من حيث طريقيته (يمكن) تقريب الحكومة للأصل السببي (ببيان) ان شأن الاستصحاب حينئذ بعد أن كان هو التعبد بالعلم بالواقع بلحاظ المعاملة، يتعدى منه إلى التعبد بالعلم بأثره واثر اثره، لملازمة التعبد بالعلم بموضوعية شئ للتعبد بالعلم بأثره بالملازمة العرفية، حتى في الموارد التي يكون الأثر المزبور خارجا عن ابتلاء المكلف، وكان الأثر المبتلى به هو اثر الأثر (فلا محالة) يكون مثل هذا العلم بمنزلة اليقين الناقض في طرف استصحاب المسبب، فيكون رفع اليد عن النجاسة المتيقنة سابقا في الثوب ببركة استصحاب طهارة الماء من نقض اليقين بما هو بمنزلة اليقين (وهذا) بخلافه على مبنى توجيه التنزيل إلى المتيقن، فإنه لا يتحقق اليقين الناقض من استصحاب طهارة الماء لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا (ولكن الانصاف) عدم تمامية الحكومة على هذا المبني أيضا (لما فيه) أولا منع اقتضاء التعبد بالعلم بالموضوع التعبد بالعلم بأثره (بل نقول) ان مرجع التعبد ببقاء اليقين السابق في باب الاستصحاب، انما هو إلى الامر بمعاملة عمل اليقين بالواقع في ظرف الشك بالبناء العملي على وجوده في ظرف الشك من حيث ترتيب الآثار المترتبة عليه التي منها في استصحاب طهارة الماء المعاملة مع الثوب النجس المغسول به معاملة المغسول بالماء المعلوم طهارته، بلا تكفله لاثبات العلم التعبدي بطهارته الواقعية ليتحقق به اليقين الناقض (وثانيا) على فرض تسليم ذلك نقول: ان التعبد في استصحاب نجاسة الثوب أيضا مثبتة لليقين ببقاء نجاسته الناظر إلى نفي الشك عن طهارته (ومعه) يتوجه الاشكال بأنه مع اقتضاء كل من الاستصحابين لاثبات العلم، لم لا يجري أولا استحصاب نجاسة الثوب الناظر إلى نفي الشك عن طهارته كي لا يبقى مجال النظر لعموم لا تنقض في استصحاب طهارة الماء إلى هذا الأثر (واما) توهم تقدم الاستصحاب الجاري في الماء طبعا على هذا الاستصحاب (فقد عرفت) الاشكال فيه، بان التعبد بالأثر انما يكون في طول التعبد بالموضوع، فيكون في عرض التعبد بالنجاسة.
(وحينئذ فالتحقيق) في تقريب حكومة الأصل السببي على الأصل المسببي
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49