ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، واما ان يكون عقليا (واما على الثاني) فله اقسام عديدة (فان) الأصلين، اما ان يكونا نافيين للتكليف المعلوم في البين اما مطابقة أو التزاما بحيث يلزم من العمل بهما طرح تكليف ملزم (واما) ان يكونا مثبتين للتكليف بحيث لا يلزم من العمل بهما إلا المخالفة الالتزامية، كما في العلم الاجمالي بطهارة أحد الاتائين مع كون الحالة السابقة فيهما النجاسة (واما) ان يكونا مختلفين، كما في العلم بوجوب أحد الامرين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الوجوب، وفي الآخر الإباحة أو الاستحباب (وعلى الأخير) فاما ان يحتمل مطابقة كلا الاستصحابين للواقع، كما في المثال المزبور (واما) لا يحتمل ذلك، لما يلزمهما من التفكيك بين المتلازمين واقعا (وعلى الأخير) اما ان يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بين المستصحبين لعدم التفكيك بين المتلازمين ولو ظاهرا، كما في الماء النجس المثمم كرا بماء طاهر، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم المائين المجتمعين الممتزجين وعدم امكان بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته (واما) ان لا يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بينهما، كما في استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول " فهذه " اقسام عديدة لتعارض الاستصحابين " وبعد " ذلك نقول.
(اما القسم الأول) وهو ما يكون الشك في بقاء أحد المستصحبين مسببا عن الشك في الآخر " فان كان " التسبب عقليا، كما في الشك في بقاء الكلى لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي، يجري الاستصحاب في كل من السبب والمسبب بعد تمامية أركانه فيهما ولا يقدم أحد الاستصحابين على الآخر " واما ان كان " التسبب فيها شرعيا بأن يكون أحد طرفي الشك في أحدهما من الآثار الشرعية لاحد طرفي الشك في الآخر، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقا مع كونه في حال التطهير به مشكوك الطهارة والنجاسة " حيث " ان الشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به وارتفاعها مسبب شرعا عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعها " لان " طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء " ولا ينبغي "