نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١٤
الثوب نقض يقين بطهارة الماء بالشك به (فإذا) لم يكن اليقين بطهارة الثوب بهذا العنوان مشمولا لليقين الناقض في اخبار الباب، فلا محالة يكون الشك في بقاء نجاسته الواقعية على حاله، من غير أن يرفعه الاستصحاب السببي لا حقيقة ولا تنزيلا، ومع بقاء الشك بحاله يجري فيه استصحاب النجاسة (إذ يكون) رفع اليد عن اليقين بنجاسته الواقعية من نقض اليقين بالشك (نعم) انما يتجه دعوى الورود لو قلنا ان المأخوذ في كبرى طهارة الثوب واقعا غسله بكل ماء محكوم بالطهارة ولو بعنوان ثانوي ظاهري (أو قلنا) ان مفاد التعبد في استصحاب طهارة الماء هو جعل الطهارة الحقيقية في ظرف الشك، لا مجرد البناء العملي على طهارته بلحاظ اثره (ولكن) يلزمهما الحكم في الثوب بالطهارة الواقعية حتى مع انكشاف كون الماء نجسا واقعا لانغساله بالماء الطاهر حين الغسل (وهو كما ترى) مما لا يمكن الالتزام به (فان) ما يمكن الالتزام به في فرض نجاسة الماء واقعا انما هو الطهارة الظاهرية، كالطهارة الظاهرية لأصل الماء المغسول به الثوب النجس (وعليه) كيف يمكن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي بمناط الورود.
(ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقريب الحكومة أيضا بناء على توجيه التنزيل في لا تنقض إلي المتيقن، لا إلى اليقين (خصوصا) في قاعدة الطهارة الجارية في الماء المشكوك الذي غسل به الثوب النجس (لوضوح) ان غاية ما تقتضيه القاعدة انما هو التعبد بالبناء على طهارة الماء واقعا وبأثره الذي هو طهارة الثوب، بلا نظر فيه إلى الغاء الشك في بقاء النجاسة السابقة في الثوب، ولا إلى اثبات اليقين الناقض، بها ولو على المختار بكونها من الأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، فضلا عن القول بعدم كونها من الأصول التنزيلية (نعم) لازم التعبد المزبور هو اليقين بطهارته بعنوان ثانوي (ولكن) مثل هذا اليقين لا يكون ناقضا ولا بمنزلته (الا) بدعوى عموم اليقين بحكم الشئ ولو بعنوان ثانوي ظاهري (وهذا المعنى) مع كونه مستلزما للقول بالورود، كما اختاره العلامة الخراساني قده، لا الحكومة، خلاف التحقيق (فان) المنصرف من اليقين الناقض في
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49