الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (وبذلك) ظهر ان سقوط الأصول المرخصة النافية للتكليف عن الجريان في أطراف العلم ليس من جهة المعارضة، ولا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي، كي يفرق بين المخالفة القطعية وموافقتها، بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأولى وانحفاظها في الثانية (وانما) هو من جهة اباء العقل عن مجئ الترخيص على خلاف معلومه ولو في بعض الأطراف بلا معارض، لكونه بنظره من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو كالترخيص في مقطوعها (كما يفرض) ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد المايعين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الطهارة دون الآخر (فإنه) بعد تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر، تبقى قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض (فإنه) على القول بعلية العلم الاجمالي لا تجري فيه القاعدة، أيضا لمكان مانعية العلم الاجمالي (هذا) على المختار من علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية.
(واما على القول) باقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية المستتبع لتعليقية حكم العقل بوجوب تحصيلها على عدم مجئ ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات (فلا اشكال) أيضا في عدم جواز اعمال كلا الأصلين المشتملين على الترخيص، لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين (وانما الكلام) في جواز اعمال أحد الأصلين ولو على نحو التخيير (فان) الذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده وتبعه بعض الأعاظم هو عدم جوازه، والقول بتساقط الأصول الجارية في أطراف العلم، بتقريب ان أدلة اعتبار تلك الأصول تقتضي اعمال كل أصل بعينه، فإذا لم يمكن ذلك فلا بد من التساقط (لعدم) الدليل على التخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين (وبهذه) الجهة جعل الأصل في تعارض الأصول مطلقا التساقط دون التخيير (ولكن) لا يخلو من اشكال (بل نقول) انه لا مانع على هذا المسلك من الالتزام بالتخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين، وذلك لا من جهة بقاء أحدهما المخير تحت عموم دليل الترخيص، كي يقال ان أحدهما المخير ليس من افراد العام (بل من جهة) تقييد اطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف بحال