نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١١٩
الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (وبذلك) ظهر ان سقوط الأصول المرخصة النافية للتكليف عن الجريان في أطراف العلم ليس من جهة المعارضة، ولا من جهة قصور أدلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي، كي يفرق بين المخالفة القطعية وموافقتها، بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الأولى وانحفاظها في الثانية (وانما) هو من جهة اباء العقل عن مجئ الترخيص على خلاف معلومه ولو في بعض الأطراف بلا معارض، لكونه بنظره من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو كالترخيص في مقطوعها (كما يفرض) ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد المايعين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الطهارة دون الآخر (فإنه) بعد تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر، تبقى قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض (فإنه) على القول بعلية العلم الاجمالي لا تجري فيه القاعدة، أيضا لمكان مانعية العلم الاجمالي (هذا) على المختار من علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية.
(واما على القول) باقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية المستتبع لتعليقية حكم العقل بوجوب تحصيلها على عدم مجئ ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات (فلا اشكال) أيضا في عدم جواز اعمال كلا الأصلين المشتملين على الترخيص، لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين (وانما الكلام) في جواز اعمال أحد الأصلين ولو على نحو التخيير (فان) الذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده وتبعه بعض الأعاظم هو عدم جوازه، والقول بتساقط الأصول الجارية في أطراف العلم، بتقريب ان أدلة اعتبار تلك الأصول تقتضي اعمال كل أصل بعينه، فإذا لم يمكن ذلك فلا بد من التساقط (لعدم) الدليل على التخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين (وبهذه) الجهة جعل الأصل في تعارض الأصول مطلقا التساقط دون التخيير (ولكن) لا يخلو من اشكال (بل نقول) انه لا مانع على هذا المسلك من الالتزام بالتخيير في اعمال أحد الأصلين المتعارضين، وذلك لا من جهة بقاء أحدهما المخير تحت عموم دليل الترخيص، كي يقال ان أحدهما المخير ليس من افراد العام (بل من جهة) تقييد اطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف بحال
(١١٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الطهارة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49