نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢٨
تكاذيبهما حتى في مرحلة أصل الاقتضاء (فكل مورد) أحرز ولو من الخارج عدم وجود الملاك والمقتضى الا لاحد الحكمين، يكون داخلا في صغرى التعارض الذي ملاكه تكاذب الدليلين حتى في أصل الاقتضاء فيجب اجراء احكامه عليه من الترجيح بقوة السند مع عدم امكان الجمع العرفي بينهما (وكل مورد) أحرز فيه وجود الملاكين والغرضين في الخطابين يكون داخلا في صغرى التزاحم الذي يكون الملاك في ترجيح أحد الخطابين على الآخر بقوة مناطه لا بقوة سنده سواء كان تزاحمهما في مرحلة ايراث الحب والبغض الفعلي لدى المولى، أو في مرحلة الوجود محضا كما في المتضادين وجودا (إذ لا وجه) لتخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا الا الجمود بظاهر لفظ تزاحم الحكمين (والا) فلا نعنى من باب التزاحم الا صورة الجزم بوجود الملاكين والغرضين في الخطابين مع عدم امكان تحصيلهما الذي من احكامه تقديم الأقوى ملاكا وان كان أضعف سندا، بل ودلالة، وان كان تمانعهما في عالم التأثير من حيث الرجحان لدى المولى (نعم) قد يحتاج في بعض موارد التزاحم إلى اعمال احكام التعارض، بلحاظ رجوع الامر إلي تكاذب الدليلين من حيث الملاك، كما إذا أحرز أو احتمل الأهمية لأحدهما لا على التعيين، فإنه من هذه الجهة يقع بين دليلهما التنافي والتكاذب لاقتضاء اطلاق كل واحد منهما لكونه هو الأهم الذي يجب صرف القدرة إليه.
(وبما ذكرنا) انقدح فساد الفرق بين البابين بما أفيد من الضابط فيهما، بكونه في باب التعارض بعدم امكان اجتماع الحكمين في مرحلة الجعل والتشريع ثبوتا، لما يلزم من تشريعهما اجتماع الضدين أو النقيضين في نفس الامر (وفي باب) التزاحم بعدم امكان اجتماعهما في مرحلة الامتثال (وحاصله) تخصيص باب التزاحم بالمتضادين وجودا (ببيان) ان التزاحم انما يكون بين الحكمين في عالم الوجود ومرحلة صرف القدرة على الامتثال بعد الفراغ عن أصل تشريع الحكمين حسب ما اقتضته الملاكات، كما في المتضادين وجودا، وموارد اتفاق اتحاد متعلق الحكمين في الوجود مع كونهما متغايرين ذاتا وهوية (واما التزاحم) بين
(١٢٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49