نهاية الأفكار - آقا ضياء العراقي - ج ٤ق٢ - الصفحة ١٢٢
الشك القائم بالعنوان التفصيلي (فكيف) يكون منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيلي المعبر عنه بالاحراز التعبدي (مع أن) لازم البيان المزبور، هو المنع عن جريانهما في الموارد التي يلزم من الجمع بين الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين، كاستصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في المتوضئ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول (فإنه) كما أن التعبد ببقاء نجاسة الانائين واقعا ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما (كذلك) التعبد ببقاء الحدث وطهارة البدن ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء أحدهما (ومجرد) مخالفة الأصلين في مفروض النقض في المؤدى، غير مجد في رفع المضادة بين الاحراز التعبدي ببقاء الامرين، والعلم بعدم بقاء أحدهما تفصيلا (لان) العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الامرين واقعا، وبين التعبد بنجاستهما (كذلك) يرى المضادة بين التعبد ببقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما (مع أن القائل) المزبور وفاقا للمشهور ملتزم بالجمع بين الاستصحابين (فالانصاف) ان ما افاده قده في وجه المنع عن جريان الاستصحابين في طرفي العلم من برهان المضادة بين الاحرازين مما لا يرجع إلى محصل (ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما افاده الشيخ قده أيضا لمنع جريان الاستصحاب في طرفي العلم، من محذور مناقضة الصدر والذيل في بعض أخبار الاستصحاب، في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر (بتقريب) ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين في أحدهما بمقتضى الذيل (فمع) العلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، لا بد من خروجهما عن عموم لا تنقض إذ (لا يمكن) ابقاء كل منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة، ولا ابقاء أحدهما المعين، لعدم الترجيح، ولا أحدهما المخير، لعدم كونه من افراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المشخصين (إذ فيه) بعد الغض عن انصراف الذيل إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك واليقين السابق، وعدم شموله لليقين المتعلق بالعنوان الاجمالي (والغض) عن كون الامر بالنقض باليقين في الذيل ارشاديا لا مولويا، كما شرحناه
(١٢٢)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسئلة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان لمطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسئلة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الامر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الامر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الأبنية 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الامر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الامر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت اوالاداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الامر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الامر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحرم منه 36
24 الامر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الامر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الامر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الامر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49