الشك القائم بالعنوان التفصيلي (فكيف) يكون منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيلي المعبر عنه بالاحراز التعبدي (مع أن) لازم البيان المزبور، هو المنع عن جريانهما في الموارد التي يلزم من الجمع بين الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين، كاستصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في المتوضئ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول (فإنه) كما أن التعبد ببقاء نجاسة الانائين واقعا ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء الحالة السابقة في أحدهما (كذلك) التعبد ببقاء الحدث وطهارة البدن ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء أحدهما (ومجرد) مخالفة الأصلين في مفروض النقض في المؤدى، غير مجد في رفع المضادة بين الاحراز التعبدي ببقاء الامرين، والعلم بعدم بقاء أحدهما تفصيلا (لان) العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الامرين واقعا، وبين التعبد بنجاستهما (كذلك) يرى المضادة بين التعبد ببقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما (مع أن القائل) المزبور وفاقا للمشهور ملتزم بالجمع بين الاستصحابين (فالانصاف) ان ما افاده قده في وجه المنع عن جريان الاستصحابين في طرفي العلم من برهان المضادة بين الاحرازين مما لا يرجع إلى محصل (ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما افاده الشيخ قده أيضا لمنع جريان الاستصحاب في طرفي العلم، من محذور مناقضة الصدر والذيل في بعض أخبار الاستصحاب، في مثل قوله (ع) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر (بتقريب) ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين في أحدهما بمقتضى الذيل (فمع) العلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين، لا بد من خروجهما عن عموم لا تنقض إذ (لا يمكن) ابقاء كل منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة، ولا ابقاء أحدهما المعين، لعدم الترجيح، ولا أحدهما المخير، لعدم كونه من افراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المشخصين (إذ فيه) بعد الغض عن انصراف الذيل إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك واليقين السابق، وعدم شموله لليقين المتعلق بالعنوان الاجمالي (والغض) عن كون الامر بالنقض باليقين في الذيل ارشاديا لا مولويا، كما شرحناه
(١٢٢)