أدلة التسامح ففيه اشكال نظرا إلى بقاء الخبر بعد على ضعفه بل لا يجوز ذلك من جهة كونه حينئذ من التشريع المحرم، فلابد حينئذ من نفي الباس عن العمل به رجاء لادراك الواقع كما هو ظاهر " الامر الثالث " في أن أدلة البراءة هل تختص بما لو كان الشك في الوجوب التعييني بالأصل أو بالعرض كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار، أو يعم الشك في الوجوب التخييري (الظاهر) هو الثاني لانتفاء ما يقتضى التخصيص بالوجوب التعييني بعد عموم أدلتها (ودعوى) ان الظاهر من أدلتها هو عدم تعين الشئ المجهول على المكلف بنحو يلتزم به ويعاقب على تركه وليس المشكوك المردد حكمه بين الوجوب التخييري والإباحة من هذا القبيل (مدفوع) بان ما يحتمل كونه من افراد الواجب المخير أيضا كان مما يعاقب على تركه ولو على تركه المقرون بترك الاخر المعبر عنه بالترك لا مع البدل فمن هذه الجهة تعمه أدلة البراءة (واما توهم) ان المنسبق من أدلتها هو الاختصاص بما لو كان المشكوك مما يحتمل العقوبة على تركه بقوله مطلق فتختص حينئذ بما لو كان الشك في الوجوب التعييني (فمدفوع) بان ذلك مجرد دعوى لا برهان عليها ولا شاهد لها، بل لا يعتبر في جريانها أزيد من كون الشئ مما يحتمل فيه العقوبة ولو على بعض أنحاء تروكه وهو الترك في حال ترك العدل والبدل (لان) مثل هذه الجهة أيضا نحو ضيق على المكلف فترفعه أدلة البراءة عقليها ونقليها، هذا (ولكن) الذي يقتضيه دقيق النظر هو التفصيل في المقام براءة واشتغالا بين شقوق المسألة (حيث) ان الشك في الشئ في وجوبه التخيير بتصور على وجوه (الأولى) الشك في كون الشئ واجبا تخييريا أو مباحا سواء احتمل وجوبه التعييني أيضا أم لا (اما الثاني) كالشك في أن الارتماس في نهار رمضان هل يقتضى وجوب إحدى الخصال تخييرا أو لا يقتضي شيئا " واما الأول " كالشك في أن المفطر الكذائي هل يقتضى الكفارة أو لا وعلى تقدير الاقتضاء فهل يقتضى كفارة معينة كالصوم مثلا أو يقتضى إحدى الخصال بحيث كان الصوم على تقدير وجوبه أحد افراد الواجب المخير " الثانية " الشك في كون الشئ واجبا تعيينيا أو تخييريا مع العلم بأصل وجوبه، كما لو علم بتعلق التكليف بشئ بخصوصه كالعتق مثلا (ولكنه) يشك في شئ
(٢٨٧)