واحد بلا معارض (الامر الرابع) لو كان العلم الاجمالي في أطراف غير محصورة عرفا، ففي تأثيره في وجوب الاجتناب مطلقا أو بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية وعدمه خلاف بين الاعلام والمشهور على عدم وجوب الاحتياط، وتنقيح الكلام فيه يقع من جهتين (الأولى) في بيان الضابط لكون الشبهة غير محصورة (الثانية) في بيان حكمها (اما الجهة الأولى) فقبل التعرض لها لا بأس بتمهيد مقدمة في تحرير موضوع البحث، وهي انه لا شبهة في أن البحث في المقام عن منجزية العلم الاجمالي وعدمه كما يقتضيه ظاهر العنوان في كلماتهم ممحض في مانعية كثرة الأطراف عن تأثير العلم وعدمه فلابد حينئذ من فرض الكلام في مورد يكون خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الاجمالي كالعسر والحرج وكالاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، أو خروجه عن مورد الابتلاء، بحيث لولا كثرة الأطراف لكان العلم الاجمالي منجزا بلا كلام، والا فمع طر واحد هذه الطوارئ لا يفرق بين المحصور وغيره، لان في المحصور أيضا لا يجب الاحتياط فلا خصوصية حينئذ لغير المحصور كي يصح جعله عنوانا برأسه في قبال المحصور (وعليه) فلا مجال للاستدلال في المقام على عدم وجوب مراعاة العلم الاجمالي، بالعسر والحرج تارة، وبعدم كون جميع الأطراف محل الابتلاء أخرى، وثالثه بغير ذلك من الطوارئ المانعة عن تأثير العلم الاجمالي (وتوهم) ان ذلك من جهة ملازمة كثرة الأطراف مع أحد هذه الموانع خصوصا العسر والحرج (مدفوع) بأنه لو سلم ذلك فإنما هو في العلم الاجمالي في الواجبات (واما) في المحرمات المقصود منها مجرد الترك فلا، لان كثيرا ما يتصور خلو كثرة الأطراف عن الموانع المزبورة (مع أن العبرة) حينئذ تكون بها لا بكثرة الأطراف (وبعد ما عرفت) ذلك نقول انهم ذكروا وجوها في ضابط كون الشبهة غير محصورة (منها) ما عن الشيخ قدس سره من تحديده بما بلغ كثرة الأطراف إلى حد يوجب عدم اعتناء العقلاء بالعلم الاجمالي فيها، لما هو المعلوم من اختلاف حال العلم الاجمالي عند العقلاء في التأثير وعدمه مع قلة المحتملات وكثرتها، كما يرى بالوجدان الفرق الواضح بين قذف أحد
(٣٢٨)